السابعة [هل يقضى ما تركه الميت عمدا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كان الواجب الفدية، و بذلك صرح من تبعهأيضا، و هو مبنى على ما هو المشهور بينهممن عدم وجوب القضاء على الأنثى و ان انحصرتالولاية فيها.

و اما ما ذكره من التصدق فلم نقف له علىمستند و انما استدل له برواية أبي مريمالأنصاري و قد عرفت من ما قدمنا سابقا انهذه الرواية إنما خرجت مخرج التقية و معالإغماض عن ذلك فان مقتضى الرواية على مافي الكافي و الفقيه هو وجوب الصوم علىالولي إذا لم يخلف الميت ما يتصدق به عنه وعلى رواية التهذيب وجوب التصدق على الوليأيضا، و شي‏ء منهما لا ينطبق على ما ذكرههنا لانه هنا إنما أوجب الفدية مع تعذرالولي و الولي على كل من الوجهين الأولينموجود.

السابعة [هل يقضى ما تركه الميت عمدا]

- حكى الشهيد في الذكرى عن المحقق (قدس سره)انه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلىسؤال جمال الدين بن حاتم المشغري: الذي ظهرلي ان الولد يلزم قضاء ما فات الميت منصيام و صلاة لعذر كالسفر و المرض و الحيضلا ما تركه عمدا مع قدرته عليه. ثم قالالشهيد: و قد كان شيخنا عميد الدين ينصرهذا القول، و لا بأس به فان الروايات تحملعلى الغالب من الترك و هو انما يكون علىهذا الوجه. انتهى.

و اليه مال جملة من متأخري المتأخرينكالسيد السند في المدارك و الفاضلالخراساني في الذخيرة، و هو جيد.

و يمكن تأييده أيضا بأن روايات وجوبالقضاء منها ما صرح فيه بالسبب الموجبللترك من الأعذار التي هي الحيض أو المرضأو السفر و منها ما هو مطلق و مقتضىالقاعدة حمل مطلقها على مقيدها في ذلك.

الرابع [هل يقضى عن المرأة؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيوجوب القضاء عن‏

/ 512