تمضمض في وقت فريضة» أي لأجل فريضة و هو منما لا خلاف و لا اشكال فيه. و ما دلت عليه منالقضاء في وضوء صلاة النافلة يدل بمفهومالأولوية على وجوب القضاء في التبرد والعبث. و قوله في رواية يونس «و ان تمضمض فيغير وقت فريضة» أي لغير فريضة و هو أعم منأن يكون لنافلة أو عبثا أو تبردا، فهو صالحللدلالة على ما ذكره الأصحاب من وجوبالقضاء في العبث و التبرد، و أصرح منه فيذلك ما دلت عليه موثقة سماعة، و ما دلتعليه الموثقة المذكورة من قوله «و ان كانفي وضوء فلا بأس» ينبغي حمل الوضوء هنا علىوضوء الفريضة جمعا بينها و بين صحيحةالحلبي.
بقي الكلام في موثقة عمار فإنها بظاهرها وإطلاقها منافية للاخبار و كلام الأصحاب، والواجب حملها على وضوء الفريضة جمعا بينهاو بين الاخبار المذكورة.
تنبيهات
الأول [عدم القضاء في الوضوء]
- لا يخفى ان المفهوم من كلام الأصحاب هوعدم القضاء في الوضوء مطلقا لفريضة كان أونافلة و لا سيما ما سمعت من تعليل صاحبالمنتهى المتقدم بأنه فعل فعلا مشروعا، معان صحيحة الحلبي صريحة في القضاء إذا كانفي وضوء النافلة و نحوها عموم رواية يونسكما أشرنا إليه آنفا، و الجمع بين كلامهم(رضوان الله عليهم) و الاخبار لا يخلو مناشكال.
الثاني [دخول الماء في الحلقبالاستنشاق]
- قد أضاف الاستنشاق الى المضمضة هنا جملةمن الأصحاب، و ظاهر العلامة في المنتهىالتردد في ذلك حيث قال: حكم الاستنشاق حكمالمضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه ونحن لا نقول بالقياس.
و أنت خبير بما فيه فان مقتضى التردد فيجميع المواضع هو تعارض الأدلة لا عدمالدليل، و هو هنا إنما أورد ما يدل علىالعدم من عدم النص و بطلان القياس علىالمضمضة، و حينئذ فما وجه التردد؟ بلالواجب الجزم بالعدم لا التردد