- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيكفارة شهر رمضان فالمشهور التخيير بينالأنواع الثلاثة: عتق رقبة أو صيام شهرينمتتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ذهب اليهالشيخان و المرتضى و ابن الجنيد و أبوالصلاح و سلار و ابن البراج و ابن إدريس وغيرهم، و اختاره السيد السند في المدارك. وقال ابن ابى عقيل على ما نقله عنه فيالمختلف: الكفارة عتق رقبة فان لم يجدفصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعامستين مسكينا. قال: و هذا يدل على الترتيب. وقال الشيخ في الخلاف ان فيه روايتينالترتيب و التخيير. و لم يرجح إحداهما. و فيالمبسوط اختار التخيير ثم قال: و قد روىانها مرتبة. و ذهب الصدوق في من لا يحضرهالفقيه الى التفصيل و هو وجوب الثلاث انأفطر على محرم و وجوب الواحدة في الإفطارعلى محلل، و هو قول الشيخ في كتابيالأخبار، و اختاره العلامة في القواعد والإرشاد و ابنه فخر المحققين في الإيضاح ونقله عن ابن حمزة أيضا. و يدل على القول الأول ما رواه الشيخ فيالصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام. و قد تقدم في المسألةالأولى. و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضعيده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال:كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعمستين مسكينا أو يعتق رقبة». و روى في الوسائل نقلا من نوادر احمد بنمحمد بن عيسى عن عثمان بن