السابع [جواز الجماع قبل طلوع الفجر لواحتمل سعة الوقت] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهررمضان و غيره، و قال العلامة في المنتهى: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غيرقصد لم يفسد صومه و يجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا. انتهى. أقول: و يدل على ذلك من الاخبار ما رواهالشيخ في الصحيح الى عبد الله ابن ميمون عنابى عبد الله عليه السلام قال: «ثلاثة لايفطرن الصائم: القيء و الاحتلام والحجامة». و ما رواه الكليني في الموثق عن ابن بكيرفي حديث قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهررمضان أ يتم صومه كما هو؟ قال لا بأس». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بنالقاسم «انه سأل أبا عبد الله عليه السلامعن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثميستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس»و دلالة هذا الخبر من حيث الإطلاق إذ لاتصريح فيه بالنوم نهارا. و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عمر بنيزيد قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلاملأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاحيفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به». و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعضمواليه المتقدمة قال: «سألته عن احتلامالصائم قال فقال: إذا احتلم نهارا في شهررمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل». و حمل الأصحاب النهي عن النوم في هذاالخبر على الكراهة، و يؤيده صحيحة العيصالمذكورة بالنظر الى دلالتها بإطلاقهاعلى الاحتلام في نهار شهر رمضان.السابع [جواز الجماع قبل طلوع الفجر لواحتمل سعة الوقت]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انهيجوز الجماع في شهر