رابعها- شهادة العدلين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذكرنا أو تنزيله منزلته إن أبيت عن الأول،على ان المفهوم من كلام الأصحاب و منالاخبار انه لا ينعزل الوكيل إلا بالعلمبالعزل، فلو لا ان خبر الثقة عندهم (عليهمالسلام) مفيد للعلم لما حكم بالانعزال به.

و منها- رواية سماعة قال: «سألته عن رجلتزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أوغير ثقة فقال ان هذه امرأتي و ليست ليبينة؟ فقال: ان كان ثقة فلا يقربها و ان كانغير ثقة فلا يقبل منه».
و نحوها أيضا رواية إسحاق بن عمار الواردةفي الدنانير و غيرها من ما قدمنا ذكره أيضاقريبا.


رابعها- شهادة العدلين‏

و قد اختلف في ذلك كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) فذهب جملة من الأصحاب: منهم-الشيخ المفيد و المرتضى و المحقق والعلامة و ابن إدريس و أكثر الأصحاب إلىانه يثبت بشهادة عدلين ذكرين مطلقا سواءكان صحوا أو غيما و سواء كان من داخل البلدأو خارجه، و قيل بقبول شهادة الواحد فيأوله و انه يجب الصوم بها و هو قول سلار.


و عن الشيخ في المبسوط انه ان كان فيالسماء علة و شهد عدلان من البلد أو خارجهبرؤيته وجب الصوم و ان لم يكن هنالك علة لمتقبل إلا شهادة القسامة خمسون رجلا منالبلد أو خارجه.


و قال في النهاية: فإن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد و رآه خمسون نفساوجب الصوم، و لا يجب الصوم إذا رآه واحد واثنان بل يلزم فرضه لمن رآه حسب و ليس علىغيره شي‏ء، و متى كان في السماء علة و لميروا في البلد الهلال و رآه خارج البلدشاهدان وجب أيضا الصوم، و ان لم يكن فيالسماء علة و طلب فلم ير لم يجب الصوم إلاأن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهمرأوه. و نقله في‏

/ 512