ثانيهما- في أن الواجب على تقدير فسادالصوم هل هو القضاء و الكفارة أو القضاءخاصة؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يجنب من أول الليل و يؤخر الغسل حتى يطلعالفجر مع وجوب صلاة الليل عليه اتفاقا نصاو فتوى.


و بالجملة فإن ما كان من هذه الرواياتصريحا في تعمد التأخير لا وجه له إلا الحملعلى التقية التي هي في الاختلاف في جملةالأحكام أصل كل بلية.


ثانيهما- في أن الواجب على تقدير فسادالصوم هل هو القضاء و الكفارة أو القضاءخاصة؟

قولان المشهور الأول استنادا في القضاءالى الروايات المتقدمة في أدلة القولالمشهور في المسألة المتقدمة و في الكفارةإلى الروايات الثلاث الأخيرة منها.


و نقل في المختلف عن ابن ابى عقيل القولبوجوب القضاء خاصة، و نقله في المدارك عنالمرتضى ايضا، و الظاهر انه غفلة فإنالمنقول عنه كما في المختلف و غيره إنما هوالقول المشهور حتى انه نقل عنه في المختلفانه قال في الانتصار: من ما انفردت بهالإمامية إيجابهم على من أجنب في لياليشهر رمضان و تعمد البقاء الى الصباح من غيراغتسال القضاء و الكفارة، و منهم من أوجبالقضاء دون الكفارة. و مراده ان الإماميةانفردت بإيجاب الأمرين أو أحدهما، و هوإشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شي‏ءبالكلية كما تقدم ذكره فلا يتوهم التناقضفي عبارته.


و يدل على القول المذكور الأخبارالمتقدمة و لصحة الأخبار المذكورة و ضعفالأخبار الدالة على الكفارة مال فيالمدارك الى القول المذكور حيث قال بعدنقل روايات الكفارة: و هذه الروايات كلهاضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثباتحكم مخالف للأصل و من هنا يظهر رجحان ماذهب اليه ابن ابى عقيل و المرتضى (رضى اللهعنهما) من أن الواجب بذلك القضاء دونالكفارة. انتهى.


و أصحاب هذا الاصطلاح من المتأخرين قدتلقوا هذه الأخبار بالقبول و ان‏

/ 512