القضاء عند الأصحاب، و في وجوب الكفارةعليه قولان.
أقول: و هذه المسألة من جزئيات المسألةالمتقدمة في جاهل حكم الإفطار و قد تقدمذكر الخلاف فيها و تحقيق القول فيها.
الثانية [إيصال الغبار الغليظ إلى الحلقعمدا]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيإيصال الغبار الى الحلق فذهب جمع: منهم-الشيخ في أكثر كتبه الى أن إيصال الغبارالغليظ الى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة، و اليه مال من أفاضل متأخريالمتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسنالحر في كتاب الوسائل، و ذهب جمع: منهم- ابنإدريس و الشيخ المفيد على ما نقل عنه و أبوالصلاح و غيرهم- و الظاهر انه المشهور- الىوجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا، و ذهبجمع من متأخري المتأخرين الى عدم الإفسادو عدم وجوب شيء من قضاء أو كفارة، و هوالأقرب.و استدل على القول الأول بما رواه الشيخفي التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي قال:«سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهررمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظةأو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبارفعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطرمثل الأكل و الشرب و النكاح».
أقول: لا يخفى انه يمكن تطرق الطعن الى هذهالرواية من وجوه: أحدها- جهالة السائل والمسؤول فلعل المسؤول غير امام، و جهالةالمسؤول كما في الإضمار و نحوه إنمايتسامح بها مع معرفة السائل و الوثوق به منكونه لا يعتمد في أمور دينه و أحكامه علىغير الامام كما صرح به أصحابنا (رضوان اللهعليهم) في قبول المضمرات و المرسلات اماإذا كان مجهولا بالمرة كهذا الراوي فلا.
و ثانيها- المعارضة بموثقة عمرو بن سعيدعن الرضا عليه السلام قال: «سألته عنالصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخلالدخنة في حلقه؟ قال جائز لا بأس به.
قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار فيحلقه؟ قال لا بأس».