الثانية [إيصال الغبار الغليظ إلى الحلقعمدا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القضاء عند الأصحاب، و في وجوب الكفارةعليه قولان.


أقول: و هذه المسألة من جزئيات المسألةالمتقدمة في جاهل حكم الإفطار و قد تقدمذكر الخلاف فيها و تحقيق القول فيها.


الثانية [إيصال الغبار الغليظ إلى الحلقعمدا]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيإيصال الغبار الى الحلق فذهب جمع: منهم-الشيخ في أكثر كتبه الى أن إيصال الغبارالغليظ الى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة، و اليه مال من أفاضل متأخريالمتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسنالحر في كتاب الوسائل، و ذهب جمع: منهم- ابنإدريس و الشيخ المفيد على ما نقل عنه و أبوالصلاح و غيرهم- و الظاهر انه المشهور- الىوجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا، و ذهبجمع من متأخري المتأخرين الى عدم الإفسادو عدم وجوب شي‏ء من قضاء أو كفارة، و هوالأقرب.


و استدل على القول الأول بما رواه الشيخفي التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي قال:«سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهررمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظةأو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبارفعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطرمثل الأكل و الشرب و النكاح».


أقول: لا يخفى انه يمكن تطرق الطعن الى هذهالرواية من وجوه: أحدها- جهالة السائل والمسؤول فلعل المسؤول غير امام، و جهالةالمسؤول كما في الإضمار و نحوه إنمايتسامح بها مع معرفة السائل و الوثوق به منكونه لا يعتمد في أمور دينه و أحكامه علىغير الامام كما صرح به أصحابنا (رضوان اللهعليهم) في قبول المضمرات و المرسلات اماإذا كان مجهولا بالمرة كهذا الراوي فلا.


و ثانيها- المعارضة بموثقة عمرو بن سعيدعن الرضا عليه السلام قال: «سألته عنالصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخلالدخنة في حلقه؟ قال جائز لا بأس به.


قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار فيحلقه؟ قال لا بأس».


/ 512