السابعة [دخول الماء في حلق الصائمبالمضمضة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ابنته الى جوفه فلم يجب عنها بشي‏ء.


و اما ما ذكره- من احتمال وجوب الكفاراتالثلاث بناء على تحريم التناول من الفمكما هو القول الأول بناء على تحريم اردرادذلك على غير الصائم- فهو مدفوع بالأصل وبما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال:«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: منتنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمربداء في جوفه إلا أبرأته».

السابعة [دخول الماء في حلق الصائمبالمضمضة]


- لو تمضمض فدخل الماء حلقه فإن أدخله عمدافلا خلاف و لا إشكال في وجوب القضاء والكفارة، و ان سبقه لا عن تعمد فقد صرحالأصحاب بأنه ان كان ذلك في المضمضةللصلاة أو للتداوي فلا شي‏ء عليه و ان كانللتبرد أو العبث فعليه القضاء خاصة، و نقلعن الشيخ في التهذيب انه قال: المتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كانللصلاة فلا شي‏ء عليه من ما يدخل حلقه و انكان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء والكفارة. و نقل عن طائفة من الأصحاب الميلإلى انه إن توضأ لنافلة أفطر و ان كانلفريضة فلا.


أقول: و إيجاب الشيخ الكفارة هنا لروايةسليمان بن حفص المروزي المتقدمة في صدرالمسألة الثانية و قد عرفت ما فيها، وظاهرها ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق و ان لم يسبق منهما شي‏ء إلىحلقه فلا يوافق مدعاه.


و قال العلامة في المنتهى: اما لو تمضمضفدخل الماء الى حلقه فان تعمد ابتلاعالماء وجب عليه القضاء و الكفارة، و لوتمضمض للصلاة فلا قضاء عليه و لا كفارة، وان كان للتبرد أو العبث وجب عليه القضاءخاصة و هو قول علمائنا.


الى أن قال: لنا- انه إذا توضأ للصلاة فعلفعلا مشروعا فلا يترتب عليه عقوبة لعدمالتفريط شرعا، و لأنه وصل الى حلقه من غيرقصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، اماإذا كان متبردا أو عابثا فلأنه فرط بتعريضالصوم للإفساد

/ 512