المطلب الرابع في الكفارة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الصلاة عن ابى جعفر عليه السلام قال:«سألته عن ركعتي الفجر؟ قال قبل الفجر. ثمساق الخبر الى أن قال عليه السلام: أ تريدأن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنتتتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأبالفريضة».


و بالجملة فالحكم في الصوم اتفاقي نصا وفتوى إلا ما عرفت من خلاف المرتضى (رضيالله عنه) و إنما الخلاف في الصلاة كماتقدم. و الله العالم.


المطلب الرابع في الكفارة

و فيه مسائل:


الأولى [ما تجب فيه الكفارة من الصوم]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه تجب الكفارة في صوم شهر رمضان و قضائهبعد الزوال و النذر المعين و صوم الاعتكافإذا وجب، و ما عدا ذلك مثل صوم الكفارات والنذر الغير المعين و الصوم المندوب فلاتجب الكفارة فيه بالإفساد.


و الحكم الثاني اتفاقي كما يظهر منالمنتهى، و قد نص العلامة و غيره على جوازالإفطار قبل الزوال و بعده، و ربما قيلبتحريم الإفساد في كل واجب لعموم النهى عنإبطال العمل و هو ضعيف.


و انما الخلاف في الأول حيث ان المنقول عنابن أبى عقيل انه قال: من جامع أو أكل أوشرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذرفقد أثم و عليه القضاء و لا كفارة. و ظاهرهذا الإطلاق عدم وجوب الكفارة في قضاء شهررمضان قبل الزوال و بعده و كذا في النذرمطلقا كان أو معينا، و نقل الشهيد فيالدروس عنه انه لا كفارة في غير رمضان ثمقال: و هو شاذ.


و به يظهر ان ما ذكره في المدارك في مسألةوجوب الكفارة في النذر

/ 512