المسألة الخامسة [السفر في شهر رمضان] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
إذا رجع الى الحضر، لان صومه في السفر ليسبصوم و إنما أمر بالإمساك عن الإفطار لئلايكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذيأباح الله (عز و جل) له الإفطار فيه كما انالمفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسدصومه و عليه أن يتم صومه ذلك الى الليللئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمرالله (عز و جل) فيه بالإفطار. و نحوه قال ابنالجنيد و هو غريب.
قال في المختلف: و المشهور انه يجب عليهالصوم إذا كان سفره معصية و لا يجب عليهالقضاء. ثم استدل بالأمر بالصوم و قد امتثلفيخرج عن العهدة و ان القضاء إنما يجب بأمرجديد. و هو جيد.
ثم انه نقل عن ابن الجنيد في مقام آخر انهقال: و لا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم أن يخرج الى سفر إلا أن يكون لفرضحج أو عمرة أو ما يتقرب به الى الله (عز وجل) أو منفعة نفسه و ماله لا في تكاثر وتفاخر فان خرج في ذلك أو في معصية الله (عزو جل) لم يفطر في سفره و كان عليه مع صيامهفيه القضاء.
ثم قال في المختلف: و قد بينا ان المشهوروجوب الصيام في المعصية و عدم وجوبالقضاء، و اما الخروج للتنزه و التلذذ فانكان مباحا وجب الإفطار و القضاء و إلا وجبالصوم دون القضاء، لنا الأصل إباحة السفرفي المباح فيجب القصر في الصوم. ثم نقلعنهما الاحتجاج برواية أبي بصير الدالةعلى المنع من السفر في شهر رمضان و ستأتيفي المسألة الآتية و أجاب عنها بعد الطعنفي السند بالحمل على الاستحباب.
المسألة الخامسة [السفر في شهر رمضان]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)جواز السفر في شهر رمضان و ان كان علىكراهة الى أن يمضى من الشهر ثلاثة و عشرونيوما، و نقل عن ابى الصلاح انه قال إذا دخلالشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا.