الثالثة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب القضاء عند
التمكن منه، و نقل عن الشيخ على بن الحسينبن بابويه عدم الوجوب، و سيأتي نقل عبارتهقريبا.
و يدل على ما ذهب اليه ما تقدم في صحيحةمحمد بن مسلم التي في صدر المسألة بروايةالشيخين المذكورين من قوله عليه السلام:«و لا قضاء عليهما».
و على ذلك ايضا يدل كلامه عليه السلام فيالفقه الرضوي حيث قال عليه السلام: و إذالم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أوالمرأة الحامل أن يصوم من العطش أو الجوعأو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهمجميعا الإفطار، و يتصدق كل واحد عن كل يومبمد من طعام و ليس عليه القضاء. انتهى.
و هذه العبارة هي مستند الشيخ على بنبابويه إذ هي نفس عبارته الآتية و ان كانتالرواية المتقدمة دالة ايضا على ذلك.
قال في المدارك: و مقتضى العبارة وجوبالقضاء عليهما مع التمكن كما في ذي العطاشو هو مشكل لإطلاق الرواية المتضمنةللسقوط. انتهى.
أقول: العجب منه (قدس سره) انه قدم صحيحةمحمد بن مسلم المشتملة على نفى القضاءعنهما و غفل عن الاستدلال بها و إنما استندإلى إطلاق الروايات بالسقوط و الروايةصحيحة صريحة في ما يريده. و أعجب من ذلك انهفي مسألة ذي العطاش استند إليها في سقوطالقضاء ورد على الأصحاب في إيجاب القضاءعليه و هو بعد العبارة الأولى بأربعة أسطر.
الرابعة - روى الشيخ في التهذيب بسنده عن ابى بصيرعن ابى عبد الله عليه السلام قال: «قلت لهالشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال يصومعنه بعض ولده. قلت فان لم يكن له ولد؟ قالفادنى قرابته. قلت فان لم يكن له قرابة؟ قال يتصدق بمد في كل يوم فان لم يكن عندهشيء فليس عليه».