أقول: و الظاهر انه الى ذلك يشير قولالعلامة: «لأن الأيام التي اعتكفهامتتابعة وقعت على الوجه المأمور به» يعنىوقع اعتكافا صحيحا و ما دون الثلاثة ليسكذلك.
الفصل الثاني- في جملة من الأحكام و في هذا الفصل مسائل:
المسألة الأولى [هل يجب الاعتكاف المنذوربالشروع فيه؟]
- قد يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه و يجببالشروع فيه على المشهور بين الأصحاببخلاف المندوب كما يأتي ذكر الخلاف فيه وان الأظهر وجوبه بعد اليومين المتقدمين.
و ظاهر المدارك التفصيل بين ما كان معينافيجب بالشروع فيه و مطلقا فلا يجب إلا بمضييومين كما في المندوب، قال: لكن الظاهر منقول المصنف- ان الأول و هو ما وجب بنذر وشبهه يجب بالشروع- انه يجب المضي فيه بمجردالشروع. و هو جيد مع تعين الزمان اما معإطلاقه فمشكل، و لو قيل بمساواته للمندوبفي عدم وجوب المضي فيه قبل مضى اليومين لميكن بعيدا. انتهى.
و الظاهر ان منشأ ذلك الإطلاق في النذرالمقتضى للتوسعة فيكون كالمندوب لا يجبإلا بمضي اليومين.
المسألة الثانية [هل يجب الاعتكافالمندوب بالدخول فيه؟]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيوجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه و عدمهعلى أقوال:
أحدها- انه يجب بالدخول فيه كالحج و هو قولالشيخ في المبسوط و ابى الصلاح الحلبي،قال في المبسوط: و متى شرط المعتكف على ربهانه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوعفيه اى وقت شاء ما لم يمض به يومان فان مضىبه يومان وجب عليه إتمام الثالث، و ان لميشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثةأيام، لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثةأيام.
و ثانيها- انه لا يجب بل يجوز له الابطال والفسخ متى شاء، نقله في التذكرة عنالمرتضى و ابن إدريس و اختاره العلامة فيالمختلف و المنتهى، و قال المحقق في