الفصل الثاني- في جملة من الأحكام‏ و في هذا الفصل مسائل: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقول: و الظاهر انه الى ذلك يشير قولالعلامة: «لأن الأيام التي اعتكفهامتتابعة وقعت على الوجه المأمور به» يعنىوقع اعتكافا صحيحا و ما دون الثلاثة ليسكذلك.


الفصل الثاني- في جملة من الأحكام‏ و في هذا الفصل مسائل:

المسألة الأولى [هل يجب الاعتكاف المنذوربالشروع فيه؟]


- قد يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه و يجببالشروع فيه على المشهور بين الأصحاببخلاف المندوب كما يأتي ذكر الخلاف فيه وان الأظهر وجوبه بعد اليومين المتقدمين.


و ظاهر المدارك التفصيل بين ما كان معينافيجب بالشروع فيه و مطلقا فلا يجب إلا بمضييومين كما في المندوب، قال: لكن الظاهر منقول المصنف- ان الأول و هو ما وجب بنذر وشبهه يجب بالشروع- انه يجب المضي فيه بمجردالشروع. و هو جيد مع تعين الزمان اما معإطلاقه فمشكل، و لو قيل بمساواته للمندوبفي عدم وجوب المضي فيه قبل مضى اليومين لميكن بعيدا. انتهى.


و الظاهر ان منشأ ذلك الإطلاق في النذرالمقتضى للتوسعة فيكون كالمندوب لا يجبإلا بمضي اليومين.


المسألة الثانية [هل يجب الاعتكافالمندوب بالدخول فيه؟]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيوجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه و عدمهعلى أقوال:


أحدها- انه يجب بالدخول فيه كالحج و هو قولالشيخ في المبسوط و ابى الصلاح الحلبي،قال في المبسوط: و متى شرط المعتكف على ربهانه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوعفيه اى وقت شاء ما لم يمض به يومان فان مضىبه يومان وجب عليه إتمام الثالث، و ان لميشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثةأيام، لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثةأيام.


و ثانيها- انه لا يجب بل يجوز له الابطال والفسخ متى شاء، نقله في التذكرة عنالمرتضى و ابن إدريس و اختاره العلامة فيالمختلف و المنتهى، و قال المحقق في‏

/ 512