الخامس [ما قيل باعتباره في ثبوت الهلال ورده] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
حيث ان جمعا منهم قالوا انه يتفرع علىاختلاف الحكم بالتباعد ان المكلف بالصوملو رأى الهلال في بلد و سافر الى بلد آخريخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فلو رأىالهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافرالى بلدة بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلةالسبت أو بالعكس صام في الأول أحدا وثلاثين و يفطر في الثاني على ثمانية وعشرين و لو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالبينة و أجزأه، و لووصل بعد الزوال أمسك مع القضاء، و لو أصبحصائما للرؤية ثم انتقل احتمل جواز الإفطارلانتقال الحكم و عدمه لتحقق الرؤية و سبقالتكليف بالصوم، فانا نمنع وقوع هذهالفروض. قال في الدروس بعد ذكر ذلك: و لو روعيالاحتياط في هذه الفروض كان أولى. و قال في المسالك: و الأولى مراعاةالاحتياط في هذه الفروض لعدم النص و إنماهي أمور اجتهادية قد فرعها العلماء علىهذه المسألة مختلفين فيها. انتهى. أقول: بل الأظهر بناء على ما ذكروه منإمكان وقوع ذلك هو وجوب الاحتياط لااستحبابه كما يظهر من كلامهم. ثم ان ممن وافقنا على ما ذكرناه و اختار فيهذه المسألة ما اخترناه المحدث الكاشانيفي الوافي حيث قال بعد نقل جملة من الاخبارالدالة على القضاء بشهادة أهل بلد اخرى:إنما قال عليه السلام فان شهد أهل بلد آخرفاقضه لأنه إذا رآه واحد في البلد رآه الفكما مر. و الظاهر انه لا فرق بين ان يكونذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلادالقريبة من هذا البلد أو البعيدة منه، لأنبناء التكليف على الرؤية لا على جوازالرؤية، و لعدم انضباط القرب و البعدلجمهور الناس، و لإطلاق اللفظ فما اشتهربين متأخري أصحابنا- من الفرق ثم اختلافهمفي تفسير القرب و البعد بالاجتهاد- لا وجهله. انتهى.الخامس [ما قيل باعتباره في ثبوت الهلال ورده]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه لا اعتبار