عن زياد بن أبى الحلال قال: «قال لنا أبوعبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحىثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنهاأيام أكل و شرب».
و مثله روى في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عناليومين اللذين بعد الفطر أ يصامان أم لا؟فقال: اكره لك أن تصومهما».
و روى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم (عليهمالسلام) قال: «إذا أفطرت من رمضان فلاتصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثيمضين».
و بذلك يظهر ان الحكم في هذه الأيام هوالكراهة- ان لم نقل بالتحريم- لاالاستحباب.
المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أوكراهة
فالكلام في مقامين[المقام] الأول- الصيام المحرم
و هو افرادأحدها و ثانيها- صوم العيدين و أيامالتشريق، قال في المعتبر و التذكرة: و عليه إجماععلماء الإسلام.
و الروايات بذلك متظافرة منها- ما رواه فيالكافي في الموثق عن سماعة قال: «سألته عنصيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه و لاصيام أيام التشريق» و ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن قتيبة الأعشى قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام نهى رسول الله صلّى اللهعليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين و أيامالتشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهررمضان».