المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أوكراهة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عن زياد بن أبى الحلال قال: «قال لنا أبوعبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحىثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنهاأيام أكل و شرب».


و مثله روى في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عناليومين اللذين بعد الفطر أ يصامان أم لا؟فقال: اكره لك أن تصومهما».


و روى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم (عليهمالسلام) قال: «إذا أفطرت من رمضان فلاتصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثيمضين».


و بذلك يظهر ان الحكم في هذه الأيام هوالكراهة- ان لم نقل بالتحريم- لاالاستحباب.


المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أوكراهة

فالكلام في مقامين‏

[المقام‏] الأول- الصيام المحرم‏

و هو افراد
أحدها و ثانيها- صوم العيدين و أيامالتشريق‏، قال في المعتبر و التذكرة: و عليه إجماععلماء الإسلام.


و الروايات بذلك متظافرة منها- ما رواه فيالكافي في الموثق عن سماعة قال: «سألته عنصيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه و لاصيام أيام التشريق» و ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن قتيبة الأعشى قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام نهى رسول الله صلّى اللهعليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين و أيامالتشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهررمضان».

/ 512