الحادي عشر [هل عبادة الصبي شرعية أوتمرينية؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الاكتفاء بالعزم المتقدم لان من شرطالنية المقارنة للمنوي، خرج من ذلك تقديمنية الصوم من الليل بالنص و الإجماع فيبقىالباقي. انتهى.


ثم ان الشيخ (رحمه الله) صرح في النهاية والمبسوط بان العزم السابق إنما يجزئ معالسهو عن تجديد النية عند دخول الشهر، بلقال الشهيد في البيان: و لو ذكر عند دخولالشهر لم يجزئ العزم السابق قولا واحدا. ولا ريب ان هذا التفصيل من ما يوجب ضعفالقول المذكور بناء على أصولهم و قواعدهم،فإن المقارنة ان كانت معتبرة كما هوالمشهور في كلامهم و الدائر على ألسنةأقلامهم لم يمكن الاعتماد على العزمالسابق مطلقا سها عن النية أو لم يسه و انلم تكن معتبرة وجب الاكتفاء بالعزم السابقمطلقا.


و أنت خبير بان كلامهم هنا كله يدور علىالنية بالمعنى الذي قدمنا نقله عنهم الذيهو عبارة عن الحديث النفسي و التصويرالفكري الذي يقارن به الفعل بحيث يكونالفعل على آخره من غير فصل و زمان، و قدعرفت ان النية ليست هذه فإن الأمر فيهاأهون من ما ذكروه، و هذا البحث من أوله الىآخره كسائر ابحاثهم المتقدمة ساقط علىالمعنى الذي حققناه آنفا.


الحادي عشر [هل عبادة الصبي شرعية أوتمرينية؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان نية الصبي المميز صحيحة و صومه شرعي وكذا جملة عباداته شرعية، بمعنى انهامستندة الى أمر الشارع فيستحق عليهاالثواب لا تمرينية، ذهب اليه الشيخ و جمع:منهم- المحقق و غيره لإطلاق الأمر، و لأنالأمر بالأمر بالشي‏ء أمر بذلك الشي‏ء،بمعنى ان الظاهر من حال الآمر كونه مريدالذلك الشي‏ء.


و قال العلامة في المختلف بعد أن نقلالقول المذكور عن الشيخ: و عندي في ذلكاشكال و الأقرب انه على سبيل التمرين، واما انه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع،لنا- ان التكليف مشروط بالبلوغ و مع انتفاءالشرط ينتفي المشروط. انتهى و يمكن تطرقالقدح إليه بأن اعتبار هذا الشرط علىإطلاقه محل نظر، فان‏

/ 512