- الظاهر انه لا خلاف في ان من عليه قضاء منشهر رمضان فلا يجوز له التطوع بشيء منالصيام حتى يؤدى ما بذمته من القضاء إلا مايفهم من كلام السيد المرتضى في أجوبةالمسائل الرسية حيث قال: و يجوز لمن عليهصيام من شهر رمضان ان يصوم نذرا عليه أويصوم كفارة لزمته، و لو صام نفلا أيضا لجازو ان كان مكروها. كذا نقله عنه في المختلففي كتاب الصلاة، و نقل عنه في كتاب الصومانه احتج على ما ذكره من جواز صوم النافلةبالأصل الدال على الإباحة ثم رده بأنهمعارض بالاخبار. و بالجملة فإن ما ذكره شاذنادر لا عبرة به. و يدل على ما ذكرناه ما رواه الكليني فيالصحيح عندي و الحسن على المشهور عنالحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهررمضان». و ما رواه فيه بسنده عن أبى الصباحالكناني قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهررمضان». قال في الفقيه: وردت الاخبار و الآثار عنالأئمة (عليهم السلام) انه لا يجوز انيتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء منالفرض، و ممن روى ذلك الحلبي و أبو الصباحالكناني عن ابى عبد الله عليه السلام. و قال في المقنع: و اعلم انه لا يجوز أنيتطوع الرجل و عليه شيء من الفرض، كذلكوجدته في كل الأحاديث. انتهى. أقول: و يدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدمةفي باب الأوقات من كتاب