الأول [هل يباح الإفطار للصحيح الذي يخشىالمرض بالصيام؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: «اشتكت أم سلمة عينها في شهر رمضانفأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله أنتفطر و قال عشاء الليل لعينك ردى» و روى فيالفقيه مرسلا قال: و قال عليه السلام: «كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب».

و اما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عقبة بنخالد عن ابى عبد الله عليه السلام - «في رجلصام شهر رمضان و هو مريض؟ قال يتم صومه و لايعيد»- فحمله في التهذيب على مرض لا يضرمعه الصوم غير بالغ الى حد وجوب الإفطار.

تفريعان‏

الأول [هل يباح الإفطار للصحيح الذي يخشىالمرض بالصيام؟]

- قال العلامة في المنتهى: الصحيح الذييخشى المرض بالصيام هل يباح له الإفطار؟فيه تردد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض، و من كون المريضإنما أبيح له الفطر لأجل الضرر به و هوحاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنىالخوف من زيادته و تطاوله. انتهى.

و يمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله عزو جل وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و بقوله يُرِيدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ و قوله عليه السلام فيصحيحة حريز المتقدمة و رواية الفقيه «كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب» و يؤيدهأيضا ان أصل المرض مع عدم بلوغه حد الإضرارلا يكون مبيحا

/ 512