الأول [هل يباح الإفطار للصحيح الذي يخشىالمرض بالصيام؟]
- قال العلامة في المنتهى: الصحيح الذييخشى المرض بالصيام هل يباح له الإفطار؟فيه تردد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض، و من كون المريضإنما أبيح له الفطر لأجل الضرر به و هوحاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنىالخوف من زيادته و تطاوله. انتهى. و يمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله عزو جل وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و بقوله يُرِيدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ و قوله عليه السلام فيصحيحة حريز المتقدمة و رواية الفقيه «كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب» و يؤيدهأيضا ان أصل المرض مع عدم بلوغه حد الإضرارلا يكون مبيحا