المقام الأول [ما يجب فيه التتابع منالصوم و ما لا يجب] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الحق بذلك كفارة جز المرأة رأسها فيالمصاب لرواية خالد بن سدير المتقدمة القسم الرابع- ما يجب مرتبا على غيرهمخيرا بينه و بين غيره‏ و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه، وسيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج انهذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجزعن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام،فالصيام فيها مرتب على غيره و هو البدنة والبقرة مخير بينه و بين غيره و هو الشاة.

و إنما اجملنا الكلام في هذه المسائل و لمنتعرض لتحقيق البحث فيها بنقل الأدلة وتحقيق الكلام فيها لان الغرض هنا إنما هواستيفاء أقسام الصوم و سيجي‏ء تحقيق كلمسألة ان شاء الله تعالى في محلها اللائقبها.

بقي الكلام هنا في مقامات‏

المقام الأول [ما يجب فيه التتابع منالصوم و ما لا يجب]

- قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر انهالمشهور ان كل الصوم يلزم فيه التتابع إلاأربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع و مافي معناه من يمين و عهد، و صوم القضاء عنرمضان أو غيره، و صوم جزاء الصيد، و السبعةفي بدل الهدى.

و قد نقل الخلاف في كل من هذه الأربعة، اماالأول فحكى الشهيد في الدروس عن ظاهرالشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق،و الظاهر هو المشهور لحصول الوفاء بالنذربدون التتابع و عدم الدليل على ما ذكروه.

و اما الثاني فقد استقرب الشهيد في الدروسوجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيهالتتابع. ورد بأنه لا دليل عليه. و هو كذلك.و وجوب التتابع في أصل النذر باعتبارالشرط لا يستلزم وجوبه في قضائه.

و اما الثالث فنقل عن المفيد و سلار والمرتضى أنهم أوجبوا المتابعة في صيامالستين يوما بدل النعامة.

و اما الرابع فنقل عن ابن ابى عقيل و ابىالصلاح أنهما أوجبا المتابعة في صيامالسبعة بدل الهدى.

/ 512