و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيسعن ابى جعفر عليه السلام قال:
«كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول منصام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنهنسي فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صومه».
و ما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بنموسى «انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل ينسى و هو صائم فيجامع أهله؟ قاليغتسل و لا شيء عليه».
و ما رواه في الكافي عن داود بن سرحان عنابى عبد الله عليه السلام «في الرجل ينسىفيأكل في شهر رمضان؟ قال يتم صومه فإنما هوشيء أطعمه الله إياه».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى بصيرقال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلصام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا؟ قال يتميومه ذلك و ليس عليه شيء» و قد تقدم فيرواية عبد السلام بن صالح الهروي نحو ذلك.
و إطلاق الاخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدمالفرق في ذلك بين الصوم الواجب و المندوب ولا في الواجب بين المعين و غيره.
و أنت خبير بان مورد هذه الروايات و ان كانالأكل و الشرب و الجماع خاصة إلا انالأصحاب قاطعون بعموم الحكم في جميعمفسدات الصيام الآتية ان شاء الله تعالى،و الظاهر ان وجهه هو عدم توجه النهي إلىالناسي كما صرحوا به في بعض المواضع و هوكذلك. و يمكن الاستدلال على العموم بما فيرواية عبد السلام بن صالح من التعبيربقوله «أفطر على حرام أو أفطر على حلال»بحمل الإفطار على ما يوجب الإفطار، إلا انمقابلته بالجماع ربما عين انصرافه إلىالأكل و الشرب خاصة. و بالجملة فالظاهر انهلا إشكال في عموم الحكم لما ذكرنا كما عليهالأصحاب في هذا الباب.
ثالثها- أن يكون مكرها على الإفطار
إما بان يوجر في حلقه و يوضع في