إلا ان العجب هنا من الصدوق في الفقيهفإنه وافق الأصحاب في هذه المسألة أيضافقال باستحباب صومه بنية انه من شعبان وانه يجزئ عن شهر رمضان لو ظهر انه منه و حرمصومه بنية كونه من شهر رمضان كما لا يخفىعلى من راجع كتابه، و حينئذ فما أدرى مامظهر الخلاف عنده في القول بهذه الأخبارالتي ذهب الى العمل بها؟ فإنه مع الرؤيةيوجب العمل بها و مع عدم الرؤية لحصولالمانع يمنع من الصيام بنية شهر رمضان،ففي أي موضع يتحقق الحكم عنده بكون شعبانلا يكون إلا ناقصا و رمضان لا يكون إلاتاما؟ اللّهمّ إلا أن يدعى ان الرؤية لاتحصل على وجه يكون شعبان ثلاثين يوما و شهررمضان تسعة و عشرين يوما، و هو مع كونهخلاف ظاهر اخبار الرؤية مردود بالضرورة والعيان كما هو المشاهد في جملة الأزمان فيجميع البلدان.
(لا يقال): انه يمكن ذلك بالنسبة إلى آخرالشهر (لأنا نقول): لا ريب و لا خلاف في انهمتى علم أول الشهر بأحد العلامات المتقدمةفلا بد من إكمال الثلاثين إلا ان تحصلالرؤية قبل ذلك بأحد الطريقين المتقدمينمن الشياع و الشاهدين نعم تبقى هنا صورةنادرة الوقوع لعلها هي المظهر لهذا الخلافو هو أن تغم الأهلة الثلاثة من شعبان و شهررمضان و شوال. و الله العالم.
الثالث- في غيبوبة الهلال بعد الشفق
و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا عبرة به.
و قال الصدوق في كتاب المقنع: و اعلم انالهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة و إذاغاب بعد الشفق فهو لليلتين و ان رئي فيه ظلالرأس فهو لثلاث ليال.
و الظاهر ان مستنده في ذلك ما رواه فيالفقيه عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحرعن ابى عبد الله عليه السلام قال: «إذا غابالهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعدالشفق فهو لليلتين» و رواه الكليني بسندهعن الصلت الخزاز عن