المسألة الثالثة [متى يفطر المسافر؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رواية يونس قال قال: «في المسافر الذييدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبلدخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه و عليهالقضاء. الحديث».

و ما تقدم في حديثي الزهري و الفقه الرضويحيث قالا (عليهما السلام) «و اما صومالتأديب. الى أن قالا. و كذلك المسافر إذاأكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساكبقية يومه تأديبا و ليس بفرض».

و هذه الأخبار و ان اختصت بمن أكل قبلدخوله و لم يذكر فيها حكم من دخل بعدالزوال و لم يتناول إلا انه مفهوم منهابطريق الأولوية، لأنه قد علم بالأخبارالمتقدمة ان من دخل بعد الزوال فهو مفطريجب عليه القضاء فإذا استحب له الإمساكتشبها بالصائمين لمن أكل فمن لم يأكل أولىبذلك البتة، و هذه الاخبار خرجت مخرجالغالب في أن المفطر لا يبقى بلا أكل الىما بعد الزوال غالبا.

و اما ما ورد في موثقة محمد بن مسلم - قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيبامرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها؟ قال:لا بأس به»- فهو غير مناف لاستحبابالإمساك.

المسألة الثالثة [متى يفطر المسافر؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالوقت الموجب للقصر على المسافر، فقالالشيخ المفيد: ان خرج من منزله قبل الزوالوجب عليه الإفطار و القصر في الصلاة و انخرج بعد الزوال وجب عليه الإتمام فيالصيام و القصر في الصلاة. و هو اختيار ابنالجنيد و اليه ذهب العلامة في المختلف و بهصرح أيضا في كتاب المنتهى.

و قال في المقنع: و إذا سافر قبل الزوالفليقصر و إذا خرج بعد الزوال فليصم، و روىان من خرج بعد الزوال فليقصر و ليقض ذلكاليوم، و هو

/ 512