المطلب الثالث- في من يصح منه و من لا يصح‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السادسة من الفوائد المذكورة في صدرالكتاب:

و منها ايضا- الجدال و الجهل و الحلف لمارواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ابن يسارعن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذاصام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلايجادلن أحدا و لا يجهل و لا يسرع الىالايمان و الحلف بالله و ان جهل عليه أحدفليتحمل» و رواه الكليني و الصدوق مثله.

المطلب الثالث- في من يصح منه و من لا يصح‏

و فيه مسائل‏

الأولى [صحته من المكلف المسلم غيرالمتضرر به الطاهر من الحيض و النفاس]


- إنما يجب الصيام لو كان واجبا و يصحمطلقا من المكلف المسلم غير المتضرر بهالطاهر من الحيض و النفاس،

[حكم الصبي و المجنون]


فلا يجب و لا يصح من الصبي و لا المجنون ولا المغمى عليه و لا الكافر و لا الحائض ولا النفساء و لا المريض.


اما انه لا يجب و لا يصح من الصبي و لاالمجنون فهو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى،لأن التكليف يسقط مع عدم العقل، و قد نقلعن العلامة و غيره ان الجنون إذا عرض فيأثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلكاليوم، و نقل عن الشيخ انه ساوى بينه و بينالإغماء في الصحة مع سبق النية، قال فيالمدارك: و لا يخلو من قرب. و المسألة غيرمنصوصة و الاحتياط في الوقوف على الأول.


[الإسلام شرط الوجوب أو الصحة؟]


و اما انه لا يجب على الكافر فهو الظاهرعند جملة من محدثي متأخري المتأخرين و هوالظاهر عندي، خلافا للمشهور من أن الكافرمخاطب بالفروع و ان لم تصح منه إلابالإسلام، و مرجعه الى أن الإسلام عندهمشرط في الصحة لا في الوجوب.


و المفهوم من الاخبار كما قدمنا تحقيقه فيباب غسل الجنابة انه شرط في الوجوب.


و من الأخبار الدالة على اشتراط الإسلامما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح‏

/ 512