- استظهر السيد السند في المدارك إلحاقالواجب المعين بصوم شهر رمضان في الحكمالمذكور، و الظاهر انه للاشتراك فيالتعين، و نفى عنه البعد صاحب الذخيرة، وهو مشكل لعدم الدليل و عدم جواز بناءالأحكام على المشابهة و المشاركة. اللّهمّإلا أن يقال انه من باب تنقيح المناط، و هومتوقف على عدم الخصوصية لشهر رمضان بذلك وعدم العلم بالخصوصية لا يدل على العدم.
الخامسة [فعل المفطر بعد الصبح للإخباربعدمه]
- لو أفطر إخلادا إلى خبر الغير بعدم طلوعالفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين انهبعد الصبح فلا خلاف و لا إشكال في وجوبالقضاء و هو معلوم من ما تقدم، و عليه تدلصريحا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ومثلها صحيحته الثانية و إطلاق كلامهميقتضي عدم الفرق في المخبر بين الواحد والمتعدد. و نقل عن المحقق الشيخ على انه استقربسقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لاناخبار العدلين حجة شرعية، و نفى عنه البأسشيخنا الشهيد الثاني، قال: و الخبر لاينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا. واليه جنح سبطه السيد السند في المداركأيضا. قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقلذلك عن المحقق المذكور: و هو حسن، لا لماذكره لعدم وضوح مستند حجية البينة مطلقابحيث يشمل محل البحث بل للأصل و عدم شمولما هو مستند القضاء لهذا الموضع، فانبعضها مختص بإخبار الجارية و المتبادر منالباقي غير صورة اخبار الغير، بل إثباتالقضاء في صورة اخبار العدل الواحد أيضامحل اشكال. انتهى. و فيه انه لا يخلو اما ان يكون اخبارالعدلين هنا حجة شرعية فيكون عدم القضاءإنما هو لذلك و يكون بمنزلة ما لو راعىبنفسه، أو لا يكون حجة بل يكون في حكمالعدم و حينئذ فيرجع الى استصحاب الليلكما تقدم فيجب القضاء البتة،