الرابعة [عدم الخصوصية لشهر رمضان في فعلالمفطر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المراعاة أيضا فلو قيل بصحة الصوم معالمراعاة كما في شهر رمضان لم يكن بعيدا.

الرابعة [عدم الخصوصية لشهر رمضان في فعلالمفطر]

- استظهر السيد السند في المدارك إلحاقالواجب المعين بصوم شهر رمضان في الحكمالمذكور، و الظاهر انه للاشتراك فيالتعين، و نفى عنه البعد صاحب الذخيرة، وهو مشكل لعدم الدليل و عدم جواز بناءالأحكام على المشابهة و المشاركة. اللّهمّإلا أن يقال انه من باب تنقيح المناط، و هومتوقف على عدم الخصوصية لشهر رمضان بذلك وعدم العلم بالخصوصية لا يدل على العدم.

الخامسة [فعل المفطر بعد الصبح للإخباربعدمه]

- لو أفطر إخلادا إلى خبر الغير بعدم طلوعالفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين انهبعد الصبح فلا خلاف و لا إشكال في وجوبالقضاء و هو معلوم من ما تقدم، و عليه تدلصريحا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ومثلها صحيحته الثانية و إطلاق كلامهميقتضي عدم الفرق في المخبر بين الواحد والمتعدد.

و نقل عن المحقق الشيخ على انه استقربسقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لاناخبار العدلين حجة شرعية، و نفى عنه البأسشيخنا الشهيد الثاني، قال: و الخبر لاينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا. واليه جنح سبطه السيد السند في المداركأيضا.

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقلذلك عن المحقق المذكور: و هو حسن، لا لماذكره لعدم وضوح مستند حجية البينة مطلقابحيث يشمل محل البحث بل للأصل و عدم شمولما هو مستند القضاء لهذا الموضع، فانبعضها مختص بإخبار الجارية و المتبادر منالباقي غير صورة اخبار الغير، بل إثباتالقضاء في صورة اخبار العدل الواحد أيضامحل اشكال. انتهى.

و فيه انه لا يخلو اما ان يكون اخبارالعدلين هنا حجة شرعية فيكون عدم القضاءإنما هو لذلك و يكون بمنزلة ما لو راعىبنفسه، أو لا يكون حجة بل يكون في حكمالعدم و حينئذ فيرجع الى استصحاب الليلكما تقدم فيجب القضاء البتة،

/ 512