يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهمخلاف صومنا و فطرهم بخلاف فطرنا؟ فوقععليه السلام لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته».
قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر: بيان-يعنى لا تدخل في الشك بقول الحساب و اعملعلى يقينك المستفاد من الرؤية، و هذا لاينافي وجوب القضاء لو ثبتت الرؤية في بلدآخر بشهود عدول، و انما لم يجبه عليهالسلام عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرض علىأهل الأمصار صريحا لأنه قد فهم ذلك من ماأجابه ضمنا، و ذلك فإنه فهم من كلامه عليهالسلام ان اختلاف الفرض ان كان لاختلافالرؤية فجائز و ان كان لجواز الرؤيةبالحساب فغير جائز، و لا فرق في ذلك بينالبلاد المتقاربة و المتباعدة كما قلناه.انتهى. و أشار بقوله كما قلناه الى ماقدمنا نقله عنه.
الثاني- في العدد
و هو عبارة عن عد شعبان ناقصا أبدا و شهررمضان تاما أبدا، و ما ذكرناه من عدمالاعتبار به هو المشهور بين أصحابنا(رضوان الله عليهم) و ذهب الصدوق في الفقيهالى العمل بذلك، و ربما نقل عن الشيخالمفيد في بعض كتبه.قال في الفقيه- بعد أن نقل فيه روايتيحذيفة بن منصور الآتيتين الدالتين على انشهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و اللهأبدا- ما صورته: قال مصنف هذا الكتاب منخالف هذه الأخبار و ذهب الى الأخبارالموافقة للعامة في ضدها اتقى كما يتقيالعامة و لا يكلم إلا بالتقية كائنا من كانإلا أن يكون مسترشدا فيرشد و يبين له، فإنالبدعة إنما تماث و تبطل بترك ذكرها و لاقوة إلا بالله. انتهى.
و قال المحقق في المعتبر: و لا بالعدد فانقوما من الحشوية يزعمون ان شهور السنةقسمان ثلاثون يوما و تسعة و عشرون يومافرمضان لا ينقص أبدا و شعبان لا يتم أبدامحتجين بأخبار منسوبة الى أهل البيت(عليهم السلام) يصادمها عمل