الخامس [لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دونلياليها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الكتاب المذكور.

الرابع- لو نذر الاعتكاف عشرين يوما أوعشرة أيام‏ مثلا فان اشترط التتابع لفظا أو كانالتتابع حاصلا معنى- و المراد بالتتابعلفظا أن يكون مدلولا عليه بلفظ التتابع أوما أدى مؤداه، و التتابع معنى ما كانمدلولا عليه بالالتزام كنذر اعتكاف شهررجب الذي لا يتحقق الإتيان به إلابالتتابع فان الشهر اسم مركب من الأيامالمعدودة- فلا ريب في وجوب التتابع، و انانتفى الأمران فالمشهور جواز التتابع والتفريق لتحقق الامتثال بكل منهما، لكنليس له ان ينقص عن ثلاثة أيام لأنها أقلمدة يسوغ الاعتكاف فيها. و استقرب العلامةفي التذكرة و المنتهى عدم تعين ذلك و جوزله اعتكاف يوم عن النذر و ضم يومين مندوبيناليه أو واجبين بغير النذر كما لو نذر انيعتكف يوما و سكت عن الزائد، و هو جيد.

الخامس [لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دونلياليها]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دونلياليها لم يصح، لأن الليالي إذا لم تدخلفي الاعتكاف يحصل الخروج منه بدخول الليلفيجوز له فعل ما ينافيه فينقطع اعتكاف ذلكاليوم عن ما قبله و يصير منفردا، و يلزم منذلك صحة اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و هومعلوم البطلان كما عرفت من الاخبار الدالةعلى ان أقله ثلاثة أيام.

بلا لياليهن. مع انه قال في هذا الكتاب: لايكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين.إلا أن يحمل على التقييد بالمتابعة.

و قال في المبسوط: ان نذر أياما بعينها لميدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشرالأواخر و ما يجرى مجراه فيلزمه حينئذالليالي لان الاسم يقع عليه. ثم قال في‏

/ 512