- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دونلياليها لم يصح، لأن الليالي إذا لم تدخلفي الاعتكاف يحصل الخروج منه بدخول الليلفيجوز له فعل ما ينافيه فينقطع اعتكاف ذلكاليوم عن ما قبله و يصير منفردا، و يلزم منذلك صحة اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و هومعلوم البطلان كما عرفت من الاخبار الدالةعلى ان أقله ثلاثة أيام. بلا لياليهن. مع انه قال في هذا الكتاب: لايكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين.إلا أن يحمل على التقييد بالمتابعة. و قال في المبسوط: ان نذر أياما بعينها لميدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشرالأواخر و ما يجرى مجراه فيلزمه حينئذالليالي لان الاسم يقع عليه. ثم قال في