متى صام كان جاهلا و الجهل يتحقق بفعلالمكروه فلا يدل على التحريم. و اما روايةالفضيل فغاية ما تدل عليه انه لا ينبغي لهالصوم إلا بإذنهم و لفظ «لا ينبغي» ظاهر فيالكراهة.
و نقل في المدارك عن المحقق في المعتبرانه استدل على التحريم برواية الزهري ثمرده بضعف الرواية، قال: و هذه الروايةضعيفة السند جدا فلا تنهض حجة في إثباتالتحريم.
أقول: و الحق ان روايتي الزهري و كتابالفقه الرضوي ظاهرتا الدلالة في التحريم،و لفظ «لا ينبغي» في رواية الفضيل و ان كانظاهرا في الكراهة بالنظر الى عرف الناسإلا ان هذا اللفظ في الاخبار من ما تكاثراستعماله في التحريم على وجه لا يكاد يحيطبه العد، و قد حققنا في غير موضع من زبرناانه من الألفاظ المشتركة في الاخبار بينالتحريم و الكراهة بالمعنى العرفي و انهلا يحمل على أحدهما إلا مع القرينة. و امانسبة الضيف الى الجهل بصيامه بغير اذن فهومحتمل للأمرين و بالجملة فالقول بالتحريملا يخلو من ظهور و هو ظاهر المحدث الكاشانيفي الوافي كما يفهم من عنوانه الباب، حيثقال: «باب من لا يجوز له صيام التطوع» ثمنقل اخبار الضيف في جملة أخبار الباب إلاانه في المفاتيح صرح بالكراهة فعده في مايكره من الصيام، و هو منه غريب.
الثاني- في حكم الولد
و المشهور الكراهة و به صرح في المفاتيحايضا مع نقله اخبار الولد في الباب الذيعنونه في الوافي بما عرفت، و ذهب المحقق فيالنافع الى عدم الصحة و هو مذهب العلامة فيالإرشاد و استقر به الشهيد في الدروس، و هوالمختار في المسألة لتصريح رواية هشامبعقوقه لو وقع بغير إذنهما و العقوق محرمبلا خلاف و لا إشكال.و جملة من متأخري المتأخرين إنما صارواإلى الكراهة مع اعترافهم بدلالة الروايةالمذكورة على التحريم من جهة الطعن فيسندها بناء على هذا الاصطلاح