السابعة [هل يفرق في كفارة الجماع فيالاعتكاف بين الليل و النهار؟]
- قال السيد المرتضى: إذا جامع المعتكفنهارا كان عليه كفارتان و إذا جامع ليلاكان عليه كفارة واحدة. و أطلق القول فيذلك، و المشهور بين الأصحاب ان وجوبالكفارتين بالجماع نهارا مخصوص بشهررمضان لا غير فتكون إحداهما للاعتكاف والأخرى للشهر المذكور، و على ذلك دلترواية عبد الأعلى بن أعين المتقدمة و اماوجوبهما نهارا في غير شهر رمضان كما يفهممن إطلاق السيد (قدس سره) فلا وجه له. و استقرب الشهيد (قدس سره) في الدروس هذاالإطلاق، قال: لأن في النهار صوما واعتكافا. و رد بان مطلق الصوم لا يترتب علىإفساده الكفارة كما هو واضح. قال في التذكرة: و الظاهر ان مراده- يعنىمراد السيد (رضي الله عنه)- رمضان. و هو غير بعيد فإنهم كثيرا ما يتوسعون فيالتعبير بناء على ظهور الحكم و معلوميته،و هذه الدقة في العبارات و القيودللاحترازات انما وقعت في كلام المتأخرين وبالجملة فإن الجماع في غير شهر رمضان انمايوجب كفارة واحدة ليلا أو نهارا من حيثالاعتكاف. و ينبغي ان يعلم انه في معنى نهار شهررمضان في وجوب الكفارتين نهار صوم قضائه وكذا نهار صوم النذر المعين فان كلا منهماموجب للكفارة في حد ذاته كما في شهر رمضانفتتعدد في الاعتكاف.