عند المكلف و سماعه منهما، و لهذا انبعضهم اكتفى هنا بقول العدل الواحد كماحققناه في صدر كتاب الدرر النجفية.
و من ما يدل على ان المدار إنما هو علىسماع المكلف من الشاهدين قول الصادق عليهالسلام في بعض اخبار الجبن «كل شيء لكحلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيهميتة».
و بالجملة فإن غاية ما يستفاد من الاخباربالنسبة إلى الحاكم الشرعي هو اختصاصالفتوى في الأحكام الشرعية و القضاء بينالخصوم به و كذا ما يتعلق بالحقوقالإلهية، و جملة من الأخبار كما عرفت قددلت على انه يكفى في ثبوت ما نحن فيه سماعالمكلف من الشاهدين من غير توقف على حكمالحاكم، و حينئذ فلا يكون ذلك من ما يختصبالحاكم مثل الأشياء المتقدمة، فوجوبرجوع المكلف الى حكم الحاكم في ما نحن فيهيحتاج الى دليل و مجرد نيابته عنهم (عليهمالسلام) قد عرفت ما فيه.
نعم ربما يشكل بما إذا كان المكلف جاهلالا يعرف معنى العدالة ليحصل ثبوت الحكمعنده بشهادة العدلين كما يشير اليه كلامالسيد السند في المدارك.
إلا ان فيه ان الظاهر ان هذا ليس بعذر شرعييسوغ له وجوب الرجوع الى حكم الحاكملاستناده الى تقصيره بالبقاء على جهله وعدم تحصيل العلم الذي استفاضت الأخباربوجوبه عليه على ان هذا الإيراد لا يختصبهذا المقام بل يجري في الطلاق المشترطبالعدلين و صلاة الجماعة و نحو ذلك.