الرضوي الدالتين على ان ذلك يفطر الصائم.
و الظاهر ان ما نقله في المختلف في مسألةالارتماس و في هذه المسألة عن على ابنبابويه انه عد ذلك من المفطرات إنما هو حيثنقل عبارة كتاب الفقه المذكورة في رسالتهجريا على ما عرفته في غير مقام من ماقدمناه، و لكن العلامة لم ينقل صورةعبارته و انما نقل بهذا العنوان الذيذكرناه.
و كيف كان فطرح هذه الاخبار- من غير معارضسوى الأصل الذي ذكروه و الحصر الذي فيصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مع ما عرفتفيه- لا يخلو من جرأة و لكنهم (رضوان اللهعليهم) لم يستوفوا روايات المسألة، و الذينقله في المدارك منها رواية أبي بصيرالأولى و رواية سماعة الأولى ثم ردهمابضعف السند و انهما متضمنان لما أجمعالعلماء على خلافه و هو نقض الوضوء بذلك وهذا من ما يضعف الخبر.
أقول: و الطعن بضعف السند عندنا غير مسموعو لا معمول عليه، و اما الطعن بتضمنهما ماأجمع العلماء على خلافه فقد صرح هو و غيرهمن المحققين بان طرح بعض الخبر لمعارضأقوى لا يستلزم طرح ما لا معارض له و انهيصير من قبيل العام المخصوص.
نعم يمكن أن يقال: ان ما دل على وجوبالكفارة بالإفطار متعمدا المتبادر منالإفطار فيه إنما هو الإفساد بالأكل والشرب كما ذكره السيد السند في المداركفيجب الحمل عليه خاصة لأن اللفظ إنما يحملعلى حقيقته. و هو جيد ان ثبت ما ادعاه من انالمعنى الحقيقي للفظ الإفطار هو ما ذكره.
و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالاشكال و الاحتياط في العمل بالقولالأول.
الثاني- الحقنة
و قد اختلف الأصحاب فيها على أقوال: فقالالشيخ المفيد