- ان من أخرها استحب له قضاؤها كما صرح بهبعض الأصحاب. و يدل عليه ما رواه الكليني عن عبد الله بنسنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامعن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أويصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفرو لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثةالأيام التي كان يصومها من كل شهر، و لايجعلها بمنزلة الواجب إلا انى أحب لك أنتدوم على العمل الصالح. قال: و صاحب الحرمالذي كان يصومها يجزئه أن يصوم مكان كل شهرمن أشهر الحرم ثلاثة أيام». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقدعن أبيه قال «كتب حفص