الثاني [قضاء الأيام الثلاثة عند تأخيرها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد روايةأبي بصير قال: «سألته عن صوم ثلاثة أيام فيالشهر؟ فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء و خميس و الشهر الذي يليه أربعاء وخميس و أربعاء».

و ظاهر هذه الرواية دال على ما ذهب اليهابن الجنيد و الشيخ حملها على التخيير فيكل شهر استنادا الى ما رواه عن إبراهيم بنإسماعيل بن داود قال: «سألت الرضا عليهالسلام عن الصيام فقال ثلاثة أيام فيالشهر: الأربعاء و الخميس و الجمعة. فقلتان أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين؟فقال لا بأس بذلك، و لا بأس بخميس بينأربعائين» و من أجل هذا نسب اليه القولالمتقدم.

و كيف كان فالفضل المؤكد إنما هو فيالصورة المشهورة التي استفاضت بهاالأخبار و كان عليها عمل الرسول صلّى اللهعليه وآله في حياته الى أن مات و الأئمة(عليهم السلام) من بعده و ان جاز العمل بمادل عليه الخبران المذكوران، بل ظاهر روايةأبي بصير الأخرى المتقدمة انه يجزئالإتيان في كل عشرة بيوم كائنا ما كان‏

الثاني [قضاء الأيام الثلاثة عند تأخيرها]

- ان من أخرها استحب له قضاؤها كما صرح بهبعض الأصحاب.

و يدل عليه ما رواه الكليني عن عبد الله بنسنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامعن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أويصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفرو لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثةالأيام التي كان يصومها من كل شهر، و لايجعلها بمنزلة الواجب إلا انى أحب لك أنتدوم على العمل الصالح. قال: و صاحب الحرمالذي كان يصومها يجزئه أن يصوم مكان كل شهرمن أشهر الحرم ثلاثة أيام».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقدعن أبيه قال «كتب حفص‏

/ 512