و اما الجماع في الدبر فان كان مع الانزالفظاهرهم الاتفاق على انه كالأول، و يدلعليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها علىوجوب الكفارة بالإنزال الحاصل بالملاعبةو العبث بأهله. و اما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهبالأصحاب انه كذلك ايضا حتى نقل الشيخ فيالخلاف إجماع الفرقة عليه ايضا، و قال فيالمبسوط بعد أن حكم بوجوب الكفارة فيالجماع مطلقا: و قد روى ان الوطء في الدبرلا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه و انالمفعول به لا ينقض صومه بحال و الأحوطالأول. و ربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد فيالحكم.