[الجماع في الدبر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟قال عليه من الكفارة مثل ما على الذييجامع».

و صحيحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام «في الرجل يلاعب أهله أوجاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقهالماء فينزل؟ قال عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع في شهر رمضان».

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن رجل يعبثبامرأته و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلكفي شهر رمضان؟ فقال عليهما جميعا الكفارةمثل ما على الذي يجامع».

و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنعإذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب والنساء و الارتماس في الماء» و نحوهاأخبار تأتي في الأحكام الآتية في توابعهذه المسألة.

[الجماع في الدبر]

و اما الجماع في الدبر فان كان مع الانزالفظاهرهم الاتفاق على انه كالأول، و يدلعليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها علىوجوب الكفارة بالإنزال الحاصل بالملاعبةو العبث بأهله.

و اما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهبالأصحاب انه كذلك ايضا حتى نقل الشيخ فيالخلاف إجماع الفرقة عليه ايضا، و قال فيالمبسوط بعد أن حكم بوجوب الكفارة فيالجماع مطلقا: و قد روى ان الوطء في الدبرلا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه و انالمفعول به لا ينقض صومه بحال و الأحوطالأول. و ربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد فيالحكم.

/ 512