السادسة- لو أخبره مخبر بطلوع الفجر فظنكذبه و أكل ثم ظهر صدقه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كان البائع عدلا مأمونا و أخبربالاستبراء و الاخبار الدالة علىالاعتماد في الأوقات المشترط فيها العلمعندهم على أذان الثقة و نحو ذلك من ما هومتكرر في جملة من الأحكام التي لا تحضرنيالآن على الخاطر، و به يعلم افادة قولالثقة العلم فيكون الكلام في ما نحن فيه منذلك القبيل.


السادسة- لو أخبره مخبر بطلوع الفجر فظنكذبه و أكل ثم ظهر صدقه‏


مع القدرة على المراعاة فقد قطع الأصحاببوجوب القضاء ايضا دون الكفارة، اما عدموجوب الكفارة فلما تقدم، و وجوب القضاءمعلوم من ما سبق من حيث بنائه على استصحابالليل.


و يدل على خصوص المسألة ما رواه الشيخ فيالصحيح عن العيص بن القاسم قال: «سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهررمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر الىالفجر فناداهم فكف بعضهم و ظن بعضهم انهيسخر فأكل؟ قال يتم صومه و يقضى».


و نحوه ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال: ولو ان قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال قد طلع الفجر.فظن بعضهم انه يمزح فأكل و شرب كان عليهقضاء ذلك اليوم.


و استقرب العلامة في المنتهى و الشهيدانوجوب القضاء و الكفارة لو كان المخبرعدلين للحكم بقولهما شرعا فيكون كتعمدالإفطار بعد طلوع الفجر.


أقول: و لا يبعد ايضا القول بذلك في خبرالعدل لما عرفت من الاخبار التي قدمناها وان كان المشهور بين أصحابنا عدمه.

/ 512