كان البائع عدلا مأمونا و أخبربالاستبراء و الاخبار الدالة علىالاعتماد في الأوقات المشترط فيها العلمعندهم على أذان الثقة و نحو ذلك من ما هومتكرر في جملة من الأحكام التي لا تحضرنيالآن على الخاطر، و به يعلم افادة قولالثقة العلم فيكون الكلام في ما نحن فيه منذلك القبيل.
السادسة- لو أخبره مخبر بطلوع الفجر فظنكذبه و أكل ثم ظهر صدقه
مع القدرة على المراعاة فقد قطع الأصحاببوجوب القضاء ايضا دون الكفارة، اما عدموجوب الكفارة فلما تقدم، و وجوب القضاءمعلوم من ما سبق من حيث بنائه على استصحابالليل.
و يدل على خصوص المسألة ما رواه الشيخ فيالصحيح عن العيص بن القاسم قال: «سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهررمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر الىالفجر فناداهم فكف بعضهم و ظن بعضهم انهيسخر فأكل؟ قال يتم صومه و يقضى».
و نحوه ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال: ولو ان قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال قد طلع الفجر.فظن بعضهم انه يمزح فأكل و شرب كان عليهقضاء ذلك اليوم.
و استقرب العلامة في المنتهى و الشهيدانوجوب القضاء و الكفارة لو كان المخبرعدلين للحكم بقولهما شرعا فيكون كتعمدالإفطار بعد طلوع الفجر.
أقول: و لا يبعد ايضا القول بذلك في خبرالعدل لما عرفت من الاخبار التي قدمناها وان كان المشهور بين أصحابنا عدمه.