- ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)جواز المضمضة للصائم و غيره، بل قال فيالمنتهى: و لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بينالعلماء سواء كان في الطهارة أو غيرها. وقد عرفت من ما قدمنا من عبارته المنقولة منالمنتهى ما يشعر بالتحريم لغير الوضوء ومثله ما صرح به الشيخ في الاستبصار فإنه-بعد أن نقل رواية زيد الشحام الدالة علىانه لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات- قالقال محمد بن الحسن: هذا الخبر مختصبالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة فاماللتبرد فإنه لا يجوز على حال، يدل على ذلكما رواه محمد بن يعقوب. ثم أورد رواية يونسالمتقدمة، مع ان هذه الرواية كما ترى لاتدل على ما ذكره و إنما تضمنت ان الأفضلللصائم أن لا يتمضمض و أين هذا من التحريم؟و كيف كان فالأظهر حمل رواية الشحامالمذكورة على الاستحباب، و يعضدها قوله فيرواية يونس «و الأفضل» يعني في غير وضوءالفريضة و النافلة، لأن ما دل من الأخبارعلى استحباب المضمضة في الوضوء مطلقا أظهرمن هذه الرواية فتحمل على الوضوء للتبرد.
الرابع [دخول الماء من المضمضة للتداوي ونحوه]
- ظاهر جملة من الأصحاب: منهم- السيد السندفي المدارك و غيره إلحاق دخول الماء منالمضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسةبالمضمضة التي في الوضوء الواجب و انه لايوجب القضاء، و زاد في التذكرة المضمضة منأكل الطعام. و الجميع لا يخلو من شوب الإشكال لدلالةصحيحة الحلبي على وجوب القضاء في وضوءالنافلة ففي هذه الأشياء ينبغي أن يكونبطريق أولى، و لدخول هذه الأمور في عمومقوله في رواية يونس «و ان تمضمض في غير وقتفريضة فعليه الإعادة» و المفهوم من كلامهمتعليل ذلك بأنه متى كان الوضع في الفم لغرضصحيح فإنه