الرابع [من عجز عن التكفير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال عليه السلام بعد التخيير بين الخصالالثلاث: «فان لم يقدر تصدق بما يطيق».

و صحيحته الأخرى الحسنة على المشهور عنابى عبد الله عليه السلام: «في رجل وقع علىأهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به علىستين مسكينا؟ قال: يتصدق بقدر ما يطبق».

و الجمع بين الاخبار بالتخيير كما رجحه فيالمختلف متعين و به جمع الشهيد في الدروس وبه قطع شيخنا الشهيد الثاني.

و جملة من المتصلبين في هذا الاصطلاح الذيهو الى الفساد أقرب من الصلاح كصاحبالمدارك و صاحب الذخيرة اطرحوا الروايتينالدالتين على صوم الثمانية عشر لضعف السندو اختاروا ما دلت عليه اخبار التصدق بمايطيق محتجين بان الجمع بين الأخبار إنمايكون بعد التكافؤ في السند.

و ظاهر عبائر جملة من الأصحاب ان هذاالحكم اعنى الانتقال الى صوم ثمانية عشريوما حكم من وجب عليه شهران متتابعانمطلقا بكفارة أو نذر أو ما في معناه و ما لووجبا في كفارة تعيينا أو تخييرا. و فياستفادة هذا التعميم من الخبرينالمذكورين إشكال فإن ظاهرهما إنما هوالكفارة المشتملة على الخصال الثلاث.

ثم انهم قد اختلفوا في اشتراط التتابع وعدمه في صوم الثمانية عشر.

الرابع [من عجز عن التكفير]

- الظاهر انه لا خلاف في أن من عجز عن الصومأصلا فإنه يجزئه الاستغفار و التوبة و هوكفارته، و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالشيخ عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «كل من عجز عن الكفارة التيتجب عليه من صوم أو عتق‏

/ 512