الثانية [وجوب القضاء فوري أم لا؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانية [وجوب القضاء فوري أم لا؟]

- المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان اللهعليهم) هو وجوب القضاء على التراخي لا علىالفور، و نقل عن ابى الصلاح انه قال يلزممن يتعين عليه فرض القضاء لشي‏ء من شهررمضان ان يبادر به في أول أحوال الإمكان.

و يظهر من هذه العبارة القول بوجوبالفورية، و هو مردود بالأخبار كصحيحتيالحلبي و ابن سنان المتقدمتين.

و أظهر منهما ما رواه الشيخ في الصحيح عنحفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «كن نساء النبي صلّى الله عليهوآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك الىشعبان كراهة ان يمنعن رسول الله صلّى اللهعليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن و صام.الحديث».

الثالثة [هل يجب الترتيب في قضاء الصوم؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم): منهم- العلامة في التذكرة و غيرهبأنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم بأنينوي الأول فالأول.

نعم يستحب ذلك.

و استشكله الشهيد في الدروس فقال: و هليستحب نية الأول فالأول؟ اشكال.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ربماكان منشأ الاشكال من تساوى الأيام فيالتعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديمبعضها على بعض، و من سبق الأول في الذمةفكان أولى بالمبادرة. ثم قال: و لا يخفى ضعفالوجه الثاني من وجهي الإشكال إلا أنالأمر في ذلك هين.

أقول: و الأظهر أن يقال ان هذا من باب«اسكتوا عن ما سكت الله عنه» و هل يعتبرالترتيب بين افراد الواجب كالقضاء والكفارة و نحوهما؟ ظاهر المشهور العدم، ونقل عن ابن ابى عقيل انه قال: لا يجوز صومعن نذر أو كفارة لمن‏

/ 512