- المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان اللهعليهم) هو وجوب القضاء على التراخي لا علىالفور، و نقل عن ابى الصلاح انه قال يلزممن يتعين عليه فرض القضاء لشيء من شهررمضان ان يبادر به في أول أحوال الإمكان. و يظهر من هذه العبارة القول بوجوبالفورية، و هو مردود بالأخبار كصحيحتيالحلبي و ابن سنان المتقدمتين. و أظهر منهما ما رواه الشيخ في الصحيح عنحفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «كن نساء النبي صلّى الله عليهوآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك الىشعبان كراهة ان يمنعن رسول الله صلّى اللهعليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن و صام.الحديث».
الثالثة [هل يجب الترتيب في قضاء الصوم؟]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم): منهم- العلامة في التذكرة و غيرهبأنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم بأنينوي الأول فالأول. نعم يستحب ذلك. و استشكله الشهيد في الدروس فقال: و هليستحب نية الأول فالأول؟ اشكال. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ربماكان منشأ الاشكال من تساوى الأيام فيالتعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديمبعضها على بعض، و من سبق الأول في الذمةفكان أولى بالمبادرة. ثم قال: و لا يخفى ضعفالوجه الثاني من وجهي الإشكال إلا أنالأمر في ذلك هين. أقول: و الأظهر أن يقال ان هذا من باب«اسكتوا عن ما سكت الله عنه» و هل يعتبرالترتيب بين افراد الواجب كالقضاء والكفارة و نحوهما؟ ظاهر المشهور العدم، ونقل عن ابن ابى عقيل انه قال: لا يجوز صومعن نذر أو كفارة لمن