ثالثها- الشياع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الثلاثة فقد قطع جملة من الأصحاب بعدهاثلاثين لامتناع الحكم بدخول الشهر بمجردالاحتمال، و عليه تدل ظواهر الأخبارالمتقدمة.


ثالثها- الشياع‏

بان يرى رؤية شائعة، قال المحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى انه لا خلاففيه بين العلماء. و استدل عليه في المنتهىبأنه نوع تواتر يفيد العلم. و نحوه قال فيالتذكرة، ثم قال: و لو لم يحصل العلم بل حصلظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليهكالشاهدين، فان الظن بشهادتهما حاصل معالشياع.


و نحوه ذكر شيخنا الشهيد الثاني و غيره.


و نقل في المدارك عن جده (قدس سره) في موضعمن الشرح اعتبار زيادة الظن الحاصل من ذلكعلى ما يحصل منه بقول العدلين لتتحققالأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة. ثمقال بعد نقل ذلك: و يشكل بان ذلك يتوقف علىكون الحكم بقبول شهادة العدلين معللابإفادتهما الظن ليتعدى الى ما يحصل به ذلكو تحقق الأولوية المذكورة، و ليس في النصما يدل على هذا التعليل و انما هو مستنبطفلا عبرة به، مع ان اللازم من اعتبارهالاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذاساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين أو كانأقوى و هو باطل إجماعا ثم قال: و الأصحاعتبار العلم كما اختاره العلامة فيالمنتهى و صرح به المصنف في كتاب الشهاداتمن هذا الكتاب لانتفاء ما يدل على اعتبارالشياع بدون ذلك، و على هذا فينبغي القطعبجريانه في جميع الموارد. و حيث كانالمعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرونفي عدد و لا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر و الصغير و الكبير و الأنثى و الذكركما قرر في حكم التواتر. انتهى.


أقول: ظاهر كلام أصحابنا (رضوان اللهعليهم) في هذا المقام بل صريح بعضهم انهملم يقفوا على دليل لهذا الحكم من الاخبار،و انا قد وقع لي تحقيق نفيس في هذه المسألةفي أجوبة مسائل بعض الأعلام أحببت إيرادهفي المقام و ان طال به زمان الكلام لمااشتمل عليه من التحقيق الكاشف لنقابالإبهام و إزاحة ما عرض‏

/ 512