[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
على ذلك و جعلوا حكم الخوف على أنفسهما منقبيل سائر الأمراض كما صرحت به عبائر جملةمن المتأخرين و قد تقدم فاستندوا في حكمهالى عموم اخبار المرض مطلقا من وجوبالإفطار و القضاء خاصة.
و يدل على خصوص ذلك ما رواه ابن إدريس فيمستطرفات السرائر نقلا من كتاب مسائلالرجال رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبدالله بن جعفر الحميري عن على بن مهزيارقال: «كتبت إليه- يعنى على بن محمد عليهالسلام- اسأله عن امرأة ترضع ولدها و غيرولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هيترضع حتى يغشى عليها و لا تقدر على الصيامأ ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا أمكنها أوتدع الرضاع و تصوم؟ فان كانت ممن لا يمكنهااتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب: ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئراسترضعت لولدها و أتمت صيامها و ان كان ذلكلا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضتصيامها متى ما أمكنها».
و بالجملة فإن الصحيحة المتقدمة و ان كانتمطلقة إلا انه يمكن تقييد إطلاقها بهذهالرواية لأنها ظاهرة في أن الخوف على نفسالمرأة لا على الولد و هي إنما تضمنتالقضاء خاصة فتخص تلك الصحيحة بالخوف علىالولد. و لا ينافيه قوله عليه السلام فيها«لأنهما لا تطيقان الصوم» حيث انه ظاهر فيان الخوف على أنفسهما لإمكان الحمل علىالمجاز باعتبار تضرر الولد به.
[فوائد]
الأولى - قد نقل العلامة في المختلف عن الشيخ علىبن الحسين بن بابويه انه قال في الرسالة: وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأةالحامل ان تصوم من العطش أو الجوع أو تخافالمرأة ان يضر بولدها فعليهم جميعاالإفطار و تصدق عن كل يوم بمد من طعام و ليسعليه القضاء.
ثم قال (قدس سره) بعد نقل ذلك: و هذا الكلاميشعر بسقوط القضاء