- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمالشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصيام أوأطاقاه بمشقة شديدة، فقيل بأنهما يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام، ذهب اليهالشيخ و جماعة من الأصحاب و به صرح العلامةفي المنتهى و المحقق في المعتبر و اختارهالسيد السند في المدارك، لكنه في النهايةأوجب مدين فان عجز فمد. و قيل بأنهما إذاعجزا عن الصوم فلا كفارة كما انه لا يجبعليهما الصيام فكذا لا تجب الكفارة و انأطاقاه بمشقة وجبت الكفارة و سقط الصيام،ذهب اليه الشيخ المفيد و السيد المرتضى ونسبه في المنتهى الى أكثر علمائنا و هومختار العلامة في المختلف و الشهيدالثاني. و مرجع الخلاف الى وجوب الكفارة فيصورة العجز و عدمه لاتفاق الجميع علىالوجوب في صورة المشقة الشديدة. و استدل على القول الأول بما رواه الكلينيو الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:«سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخالكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أنيفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهمافي كل يوم بمد من طعام، و لا قضاء عليهما». و رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال:«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخالكبير و العجوز الكبيرة التي تضعف عنالصوم في شهر رمضان؟ قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة». و هذه الرواية وصفها في المدارك بالصحةتبعا للعلامة في المختلف و هو غفلة منهمافان عبد الملك المذكور مهمل في الرجال لمينص أحد على توثيقه و لا مدحه و انما الثقةعبد الملك بن عتبة النخعي.