الثالث- في حكم العبد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مع انها مروية في الكافي و الفقيه و قدرواها في الفقيه عن نشيط بن صالح عن هشامبن الحكم، قال في الذخيرة: و طريقه إليه فيالمشيخة غير مذكور و كأنه من كتابه فيكونصحيحا. انتهى.


و صريح الخبر المذكور التوقف على اذنالوالدين فيجب العمل بما دل عليه لعدمالمعارض في البين.


و هذا الخبر أيضا رواه الصدوق في العلل عنأبيه عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمد عناحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بنصالح عن هشام كما تقدم، و فيه: «و من برالولد ان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لايصلى تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما. ثمساق الخبر الى أن قال: و كان الولد عاقاقاطعا للرحم» إلا ان الصدوق قال بعد نقله:قال محمد بن على مؤلف هذا الكتاب جاء هذاالخبر هكذا: «و لكن ليس للوالدين على الولدطاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة و لافي ترك الصلاة و لا في ترك الصوم تطوعا كانأو فريضة و لا في شي‏ء من ترك الطاعات» وظاهره حمل ذلك على الكراهة دون التحريمكما هو المشهور.


الثالث- في حكم العبد

و الظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومه علىاذن سيده كما نقله في المنتهى، قال: لأنهمملوك له لا يصح له التصرف في نفسه و لايملك منافعه. ثم قال: و لا فرق بين كونالمولى حاضرا أو غائبا.


و قد تقدم ما يدل على ذلك في حديثي الزهريو كتاب الفقه الرضوي و كذا رواية هشام.


و روى الصدوق في الفقيه في وصية النبيصلّى الله عليه وآله لعلى عليه السلام: «ياعلى لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه و لايصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه».


/ 512