المسألة الرابعة [من كان عاصيا في سفره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مالك و الأوزاعي و أبو ثور و اختارهالنخعي و مكحول و الزهري انتهى. و هذاالكلام ظاهر في اشتراط تبييت نية الصوم فيوجوب الإفطار كما هو قول الشيخ و إيجابالصوم على من لم يكن كذلك و انما كان فينيته صوم ذلك اليوم فإنه إذا أصبح بهذهالنية وجب عليه الصوم و ان سافر و هذا هوالذي صرح به الشيخ كما تقدم نقله عنه. ثمنقل في المختلف عن الشافعي انه احتج بانالصوم عبادة تختلف بالسفر و الحضر فإذااجتمع فيها السفر و الحضر غلب حكم الحضرانتهى. و هو يشير إلى انه مع نية الصيامليلا و الإصباح على تلك النية غالب علىحصول السفر بعد ذلك فيجب عليه الصيام و انسافر بخلاف ما إذا نوى السفر ليلا و أصبحبهذه النية فإنه في حكم المسافر.

و بالجملة فالحمل على التقية في هذهالأخبار ظاهر و ان لم يتعرض إليه أحد في ماأعلم لاعراضهم (رضوان الله عليهم) عنالترجيح بين الاخبار بالقواعد المروية عنالأئمة الأطهار (عليهم السلام) كما عرفتهفي غير موضع من ما تقدم.

بقي الكلام في أدلة القولين الآخرين والظاهر هو ترجيح أدلة شيخنا المفيد لصحتهاكما عرفت و صراحتها، و اما أدلة قول الشيخعلى بن بابويه و من تبعه فهو ما بين عام وخاص، اما العام فيمكن تقييده و تخصيصهبهذه الأدلة، و اما الخاص فهو لا يبلغ قوةفي معارضة تلك الأخبار لما عرفت من صحتها وصراحتها و كثرتها الموجب لترجيحها.

و كيف كان فالاحتياط من ما لا ينبغي تركهفي أمثال هذه المقامات و هو هنا يحصلبتبييت النية ثم الخروج قبل الزوال فإنهيجب الإفطار على جميع الأقوال و عليهتجتمع الأخبار الواردة في هذا المجال. والله العالم.

المسألة الرابعة [من كان عاصيا في سفره]

- قال ابن أبى عقيل على ما نقل عنه فيالمختلف: ان خرج متنزها أو متلذذا أو فيشي‏ء من أبواب المعاصي يصوم و ليس له أنيفطر و عليه القضاء

/ 512