المقام الثاني [لو أفطر في ما يجب فيه نيةالتتابع لعذر فهل يبنى مطلقا؟]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بان كل ما يشترط فيه التتابع منافراد الصوم إذا أفطر في أثنائه لعذر بنىبعد زواله. و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في هذاالحكم بين صوم الشهرين و صوم الثمانية عشرفي الموضعين المتقدمين و صوم الثلاثة. و فيه انه قد جزم جماعة: منهم- المحقق والعلامة في القواعد و الشهيدان في الدروسو المسالك بوجوب الاستئناف مع الإخلالبالمتابعة في كل ثلاثة لعذر كان أو لا لعذرإلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين و كانالثالث العيد فإنه يبنى على اليومينالأولين بعد انقضاء أيام التشريق. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و هو جيدبل الأجود اختصاص البناء مع الإخلالبالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعينو الاستئناف في غيره، اما الاستئناف في ماعدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعةيقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجههفيبقى المكلف تحت العهدة الى أن يتحققالامتثال. أقول: لا يخفى ان مقتضى كلامه هنا هو وجوبالمتابعة في الثمانية عشر حيث انه قد صرحبها في صدر الكلام و انها داخلة تحت إطلاقكلامهم و انه لو حصل العذر الموجب لانقطاعالمتابعة وجب عليه الإعادة من رأس، مع انهقد صرح