- يجب الإمساك عن الارتماس على الأشهرالأظهر، و للأصحاب (رضوان الله عليهم) فيهذه المسألة اختلاف زائد فذهب جملة منالأصحاب: منهم- الشيخان و السيد المرتضى فيالانتصار و الشيخ في النهاية و الجمل والاقتصاد و ابن البراج إلى أنه موجبللقضاء و الكفارة، قال العلامة في المختلفو رواه ابن بابويه في كتابه. و نسبه فيالمبسوط إلى أظهر الروايات، ثم قال و فيأصحابنا من قال انه لا يفطر. و قال فيالاستبصار: و لست اعرف حديثا في إيجابالقضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على منارتمس في الماء. و نقل عن أبى الصلاح انهيوجب القضاء خاصة، و ذهب الشيخ فيالاستبصار إلى انه محرم لا يوجب قضاء و لاكفارة، و اختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى و المختلف و السيدالسند في المدارك، و نقل في المختلف عن علىبن بابويه انه عده من المفطرات، و ذهب ابنإدريس إلى أنه ينقص الصوم و لا يبطله ونقله عن السيد المرتضى، و نقله في المختلفعن ابن أبى عقيل أيضا. و قد تلخص من ذلك ان الأقوال في المسألةأربعة: أحدها- القول بإبطال الصوم و وجوبالقضاء و الكفارة، و ثانيها- القولبالتحريم خاصة مع صحة