المسألة الثالثة [حكم ارتماس الصائم فيالماء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و المسألة غير منصوصة على الخصوصإلا انه لا يبعد القول بالإفساد بذلك بماإذا علم من عادته الإنزال بذلك سواء قصدتعمد الإنزال بذلك أم لا جريا على ظواهرالأخبار المتقدمة في ما دلت عليه منالإفساد بما كان من الأفعال موجبا لذلك.

نعم روى الشيخ في التهذيب عن ابى بصير قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلمامرأته في شهر رمضان و هو صائم فأمنى؟فقال: لا بأس» و الظاهر حمله على ما تقدم فيخبر المقنع.

و بالجملة فالاحتياط في أمثال هذهالمواضع من ما لا ينبغي تركه.

المسألة الثالثة [حكم ارتماس الصائم فيالماء]

- يجب الإمساك عن الارتماس على الأشهرالأظهر، و للأصحاب (رضوان الله عليهم) فيهذه المسألة اختلاف زائد فذهب جملة منالأصحاب:

منهم- الشيخان و السيد المرتضى فيالانتصار و الشيخ في النهاية و الجمل والاقتصاد و ابن البراج إلى أنه موجبللقضاء و الكفارة، قال العلامة في المختلفو رواه ابن بابويه في كتابه. و نسبه فيالمبسوط إلى أظهر الروايات، ثم قال و فيأصحابنا من قال انه لا يفطر. و قال فيالاستبصار: و لست اعرف حديثا في إيجابالقضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على منارتمس في الماء. و نقل عن أبى الصلاح انهيوجب القضاء خاصة، و ذهب الشيخ فيالاستبصار إلى انه محرم لا يوجب قضاء و لاكفارة، و اختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى و المختلف و السيدالسند في المدارك، و نقل في المختلف عن علىبن بابويه انه عده من المفطرات، و ذهب ابنإدريس إلى أنه ينقص الصوم و لا يبطله ونقله عن السيد المرتضى، و نقله في المختلفعن ابن أبى عقيل أيضا.

و قد تلخص من ذلك ان الأقوال في المسألةأربعة: أحدها- القول بإبطال الصوم و وجوبالقضاء و الكفارة، و ثانيها- القولبالتحريم خاصة مع صحة

/ 512