و اما الحكم الثاني فهو المشهور و قد تقدمفي الموضع المشار اليه نقل كلام ابنالجنيد الدال على الاجتزاء بالنية بعدالزوال إذا بقي جزء من النهار.
و لم نقف على دليل لشيء من القولينالمذكورين، و الذي تضمن التحديد بالزوالكموثقة عمار المتقدمة و رواية عبد الله بنبكير مورده غير صيام شهر رمضان، و كذا مادل ظاهره على الامتداد الى ما بعد الزوالإنما ورد في ما عدا شهر رمضان، فالحكم هنالا يخلو من توقف في الموضعين المذكورين.
نعم ربما أمكن الاستناد في ذلك الى صحيحةهشام بن سالم المتقدمة ثمة قال: «قلت لهالرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالىالنهار حدث له رأى في الصوم؟ فقال ان هونوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذينوى» بان تحمل على ما هو أعم من شهر رمضان وان المعنى في قوله: «و ان نواه بعد الزوالحسب له من الوقت» انه متى نواه بعد الزوالفهو غير مجزئ و ان كان يحسب له ثواب صومه منذلك الوقت الذي بنى فيه و المراد منه بطلانالصوم و ان أثيب بمقدار هذا الجزء الباقي.
ثم لا يخفى ان وجوب الإمساك بعد العلمبكونه من الشهر بعد الزوال ليس من حيث كونهصوما لحكمهم بإيجاب قضائه و إنما هولتحريم الأكل و الشرب في الشهر بغير شيءمن الأعذار المنصوصة، و كذا وجوب الإمساكعليه لو ظهر كونه من الشهر بعد أن تناولالمفطر.