- ظاهر قوله عليه السلام في رواية عمر بنيزيد- «و اشترط على ربك في اعتكافك» و قولهفي رواية أبي بصير «و ينبغي للمعتكف إذااعتكف ان يشترط» و قوله في صحيحة أبي ولاد«و لم يكن اشترطت في اعتكافها»- ان محل هذاالاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف و نيتهأعم من أن يكون متبرعا به أو منذورا. إلا ان المفهوم من كلام جملة من الأصحابكالعلامة في المنتهى و المحقق في المعتبرو الشهيد في الدروس ان محل هذا الشرط فيالاعتكاف المنذور إنما هو النذر دونالاعتكاف.