الأول [محل اشتراط الخروج من الاعتكاف] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه الكليني و الصدوق في القوى عنابى بصير عن ابى عبد الله قال: «لا يكونالاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و من اعتكفصام، و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترطكما يشترط الذي يحرم».

و ما رواه الكليني و الصدوق في الصحيح عنابى ولاد قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هيمعتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومهمن المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتىواقعها؟ فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبلأن تمضى ثلاثة أيام و لم يكن اشترطت فياعتكافها فان عليها ما على المظاهر».

و ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال:«إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أنيخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتىتمضى ثلاثة أيام».

أقول: و الكلام في هذه الأخبار يقع فيمواضع:

الأول [محل اشتراط الخروج من الاعتكاف]

- ظاهر قوله عليه السلام في رواية عمر بنيزيد- «و اشترط على ربك في اعتكافك» و قولهفي رواية أبي بصير «و ينبغي للمعتكف إذااعتكف ان يشترط» و قوله في صحيحة أبي ولاد«و لم يكن اشترطت في اعتكافها»- ان محل هذاالاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف و نيتهأعم من أن يكون متبرعا به أو منذورا.

إلا ان المفهوم من كلام جملة من الأصحابكالعلامة في المنتهى و المحقق في المعتبرو الشهيد في الدروس ان محل هذا الشرط فيالاعتكاف المنذور إنما هو النذر دونالاعتكاف.

/ 512