صحيحة الحلبي من أن التتابع الواجب إنماهو عبارة عن ان يصوم شهرا و من الآخر شيئا،و هو ظاهر الروايتين الأخيرتين. و بالجملةفالقول المشهور هو المعتمد.
الثاني- من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ونحوه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر
فإنه يصومه و يبنى على ما تقدم و ان كانقبل ذلك استأنف.و المستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخعن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبىجعفر عليه السلام قال: «قال في رجل جعل علىنفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض لهأمر؟ فقال: جائز له ان يقضى ما بقي عليه، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتىيصوم شهرا تاما».
و ما رواه في الكافي و الفقيه عن موسى بنبكر عن الفضيل عن أبى عبد الله عليهالسلام: «في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منهخمسة عشر يوما ثم عرض له أمر؟ فقال: ان كانصام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي و انكان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتىيصوم شهرا تاما».
و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب إلا مايظهر من السيد السند في المدارك قال فيهبعد نقل الخبرين المذكورين: و ضعفالروايتين يمنع من العمل بهما.
و على نحوه حذا الفاضل الخراساني فيالذخيرة.
أقول: لا ريب ان الخبرين المذكورين و انكانا ضعيفين بهذا الاصطلاح المحدث إلاانهما مجبوران باتفاق الأصحاب على العملبمضمونهما فإنه لا راد لهما و لا مخالف فيهذا الحكم غيرهما، مع انهما في غير موضع منكتابيهما قد وافقا الأصحاب في هذه القاعدةكما لا يخفى على من تتبع كتابيهما، و قدنبهنا على مواضع من ذلك في شرحنا علىالمدارك، و لكنهما ليس لهما قاعدة يقفانعليها كما أشبعنا الكلام عليه في غير موضعمن شرحنا المشار اليه.