- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتعبها عملا بإطلاق النص، و هو كذلك.
الثانية [الجماع بالنائمة]
- الحق الشيخ بالمكرهة النائمة، قال فيالمعتبر: و نحن نساعده على المكرهة وقوفاعلى ما ادعاه من إجماع الإمامية، أماالنائمة فلا لأن في الإكراه نوعا من تهجمليس موجودا في النائمة، و لأن ذلك ثبت علىخلاف الأصل فلا يلزم من ثبوت الحكم هناكلوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها. انتهى.و هو جيد.
الثالثة [من أكره أجنبية على الجماع]
- لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟قولان قرب الأول منهما العلامة فيالقواعد، و اختار الثاني منهما العلامة فيالمنتهى و ابن إدريس و المحقق.