الاولى [عدم فرق بين الدائمة و المستمتعبها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد صرح هو نفسه ثمة بذلك فقال بعد قولالمصنف- و لو أكرهها كان حجها ماضيا- مالفظه: لا ريب في صحة حج المرأة مع الإكراهللأصل و لان المكره أعذر من الجاهل، و يدلعلى تعدد الكفارة عليه مع الإكراه قولهعليه السلام في رواية على بن أبي حمزة «انكان استكرهها فعليه بدنتان». انتهى.

أقول: و مثل رواية على بن أبي حمزة صحيحةمعاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه: «ان كانت المرأةتابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و انكان استكرهها فعليه بدنتان».

و بذلك يظهر لك ان تعدد الكفارة علىالمكره لا يترتب على فساد حج المرأة أوصومها حتى انه يجعل حكم الأصحاب هنا بصحةصوم المرأة مستندا للكفارة الواحدة.

فوائد

الاولى [عدم فرق بين الدائمة و المستمتعبها]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتعبها عملا بإطلاق النص، و هو كذلك.

الثانية [الجماع بالنائمة]

- الحق الشيخ بالمكرهة النائمة، قال فيالمعتبر: و نحن نساعده على المكرهة وقوفاعلى ما ادعاه من إجماع الإمامية، أماالنائمة فلا لأن في الإكراه نوعا من تهجمليس موجودا في النائمة، و لأن ذلك ثبت علىخلاف الأصل فلا يلزم من ثبوت الحكم هناكلوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها. انتهى.و هو جيد.

الثالثة [من أكره أجنبية على الجماع]

- لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟قولان قرب الأول منهما العلامة فيالقواعد، و اختار الثاني منهما العلامة فيالمنتهى و ابن إدريس و المحقق.

/ 512