المسألة الثانية [من قدم بلده أو بلدايعزم على الإقامة فيه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: هذا القول انما يتجه على ما هوالمشهور من عدم معذورية الجاهل إلا فيالموضعين المشهورين و اما من قالبالمعذورية من حيث الجهل كما هو مستفاد منالأخبار المتكاثرة فالأظهر صحة صومه، وليس الاستناد هنا إلى الحاقه بالمسافرالجاهل في هذه المسألة بل الى تلك الأخبارالمستفيضة كما بسطنا الكلام فيه في مقدماتالكتاب.

المسألة الثانية [من قدم بلده أو بلدايعزم على الإقامة فيه]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ان من قدم بلده أو بلدا يعزمعلى الإقامة فيه قبل الزوال و لم يتناولشيئا فإنه يجب عليه الصوم و يجزئه، و انتناول قبل ذلك أو قدم بعد الزوال و ان لميتناول استحب له الإمساك و وجب عليهالقضاء.

اما الحكم الأول فيدل عليه جملة منالاخبار: منها- موثقة أبي بصير قال: «سألتهعن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان؟ فقال:ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكاليوم».

و رواية أحمد بن محمد قال «سألت أبا الحسنعليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهررمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قاليصوم».

و رواية يونس قال و قال: «في المسافر يدخلأهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكلفعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه. يعني إذاكانت جنابته من احتلام» و الظاهر ان قوله«يعنى» من كلام يونس.

و رواه في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عنموسى بن جعفر عليه السلام انه قال: فيالمسافر. الحديث مثله.

و موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل كيفيصنع إذا أراد السفر؟. الى‏

/ 512