المسألة الثانية [من قدم بلده أو بلدايعزم على الإقامة فيه]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ان من قدم بلده أو بلدا يعزمعلى الإقامة فيه قبل الزوال و لم يتناولشيئا فإنه يجب عليه الصوم و يجزئه، و انتناول قبل ذلك أو قدم بعد الزوال و ان لميتناول استحب له الإمساك و وجب عليهالقضاء. اما الحكم الأول فيدل عليه جملة منالاخبار: منها- موثقة أبي بصير قال: «سألتهعن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان؟ فقال:ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكاليوم». و رواية أحمد بن محمد قال «سألت أبا الحسنعليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهررمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قاليصوم». و رواية يونس قال و قال: «في المسافر يدخلأهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكلفعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه. يعني إذاكانت جنابته من احتلام» و الظاهر ان قوله«يعنى» من كلام يونس. و رواه في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عنموسى بن جعفر عليه السلام انه قال: فيالمسافر. الحديث مثله. و موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل كيفيصنع إذا أراد السفر؟. الى