الرابعة [تحديد البلوغ] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحيح شرعي و نيته صحيحة و ينوي الندب لأنهالوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره.ثم نقل عن أبي حنيفة انه ليس بشرعي و إنماهو إمساك عن المفطرات للتأديب قال: و فيهقوة.

و بالجملة فالأحوط في صورة البلوغ فيأثناء اليوم لو كان صائما انه يتمه وجوبا وكذا في الصلاة ثم يأتي بهما بعد ذلك أيضاأداء أو قضاء.

الرابعة [تحديد البلوغ]

- البلوغ الذي يترتب عليه التكليف وجوبابالصوم و غيره إنما يعلم بإنبات الشعرالخشن على العانة أو خروج المنى كيف كانيقظة أو نوما بجماع أو غير جماع- و هذا منما يشترك فيه الذكور و الإناث- و الحيض أوالحبل بالنسبة الى النساء، إلا ان هذين فيالحقيقة إنما هما دليلان على سبق البلوغ وحصوله، و قيل في الإنبات انه كذلك أيضا، وقيل انه بنفسه دليل على البلوغ كالمني- والسن و بلوغ التسع بمعنى كمالها في الأنثىعلى المشهور، و نقل عن الشيخ في كتاب الصوممن المبسوط بلوغ العشر مع انه في كتابالحجر من الكتاب المذكور وافق المشهور، وكذا نقل القول بالعشر عن ابن حمزة، و الخمسعشرة كذلك في الذكر على المشهور، و عن ابنالجنيد بلوغ أربع عشرة سنة كما نقله عنه فيالمختلف و نقل عنه في المهذب انه من ثلاثةعشر إلى أربعة عشر. و في المدارك انه لاخلاف في تحقق البلوغ بإكمال الخمس عشرة وإنما الخلاف في ما دونه فقيل بالاكتفاءببلوغ أربع عشرة سنة، و قيل بالاكتفاءبإتمام ثلاثة عشرة سنة و الدخول فيالرابعة عشرة.

و حيث كان ما عدا التحديد بالسن من ما وقععليه الاتفاق فلا ضرورة في التطويل بذكررواياته مع وجود ذلك في الأخبار التينذكرها.

[روايات تحديد البلوغ بالسن]

و اما ما ورد بالتحديد بالسن فمنها- مارواه في الكافي عن حمزة بن حمران‏

/ 512