- البلوغ الذي يترتب عليه التكليف وجوبابالصوم و غيره إنما يعلم بإنبات الشعرالخشن على العانة أو خروج المنى كيف كانيقظة أو نوما بجماع أو غير جماع- و هذا منما يشترك فيه الذكور و الإناث- و الحيض أوالحبل بالنسبة الى النساء، إلا ان هذين فيالحقيقة إنما هما دليلان على سبق البلوغ وحصوله، و قيل في الإنبات انه كذلك أيضا، وقيل انه بنفسه دليل على البلوغ كالمني- والسن و بلوغ التسع بمعنى كمالها في الأنثىعلى المشهور، و نقل عن الشيخ في كتاب الصوممن المبسوط بلوغ العشر مع انه في كتابالحجر من الكتاب المذكور وافق المشهور، وكذا نقل القول بالعشر عن ابن حمزة، و الخمسعشرة كذلك في الذكر على المشهور، و عن ابنالجنيد بلوغ أربع عشرة سنة كما نقله عنه فيالمختلف و نقل عنه في المهذب انه من ثلاثةعشر إلى أربعة عشر. و في المدارك انه لاخلاف في تحقق البلوغ بإكمال الخمس عشرة وإنما الخلاف في ما دونه فقيل بالاكتفاءببلوغ أربع عشرة سنة، و قيل بالاكتفاءبإتمام ثلاثة عشرة سنة و الدخول فيالرابعة عشرة. و حيث كان ما عدا التحديد بالسن من ما وقععليه الاتفاق فلا ضرورة في التطويل بذكررواياته مع وجود ذلك في الأخبار التينذكرها.
[روايات تحديد البلوغ بالسن]
و اما ما ورد بالتحديد بالسن فمنها- مارواه في الكافي عن حمزة بن حمران