مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضىيوما».
الثالث- هل يكفى قول الحاكم الشرعي فيثبوت الهلال؟
وجهان:أحدهما- و هو خيرة الشهيد في الدروس- نعم،حيث قال: و هل يكفى قول الحاكم وحده في ثبوتالهلال؟ الأقرب نعم.
و علله السيد السند في المدارك بعموم مادل على ان للحاكم أن يحكم بعلمه و لأنه لوقامت البينة عنده فحكم بذلك وجب الرجوعالى حكمه كغيره من الأحكام و العلم أقوى منالبينة. و لان المرجع في الاكتفاء بشهادةالعدلين و ما تتحقق به العدالة إلى قولهفيكون مقبولا.
و يحتمل العدم لإطلاق قوله عليه السلام:«لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلينعدلين».
و الفاضل الخراساني- حيث اختار في الذخيرةما ذهب إليه في الدروس- جمد على التعليلالأول و لم يذكر ما يدل على احتمال العدم. وأنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما قدمناتحقيقه.
و كلام السيد السند هنا ظاهر في ما أسلفنانقله عنهم من حكمهم بوجوب الأخذ بما يحكمبه الحاكم كائنا ما كان، و لم يتوقف إلا فيالاعتماد على قول الحاكم إذا كان هوالرائي فاحتمل عدم العمل بقوله نظرا إلىإطلاق الخبر الذي نقله، و بمضمونه أيضاأخبار أخر.
الرابع [هل يختلف حكم البلاد المتباعدة فيالهلال؟]
- قد صرح جملة من الأصحاب- بل الظاهر انهالمشهور- بان حكم البلاد المتقاربة كبغدادو الكوفة واحد فإذا رئي الهلال في أحدهماوجب الصوم على ساكنيهما، اما لو كانتمتباعدة كبغداد و خراسان و العراق والحجاز فان لكل بلد حكم نفسها. و هذا الفرقعندهم مبنى على كرؤية الأرض.
قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرحالقواعد: و مبنى هذه المسألة على ان