و قد استثنى الأصحاب من المنع من صومالواجب في السفر مواضع: أحدها- صوم ثلاثة أيام بدل الهدي لإطلاق قوله عز و جل «فَمَنْ لَمْ يَجِدْفَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِيالْحَجِّ». و خصوص صحيحة رفاعة بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام الواردة في صوم هذهالأيام حيث قال فيها: «يصوم و هو مسافر؟قال نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهلبيت نقول ذلك لقول الله عز و جل فَصِيامُثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ». و موثقة الحسن بن الجهم قال: «سألته عن رجلفاته صوم الثلاثة الأيام في الحج قال: منفاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكنعمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منهافان ابى جماله أن يقيم عليه فليصم فيالطريق». الى غير ذلك من الروايات الآتية ان شاءالله في محلها من كتاب الحج. و نقل عن ابن ابى عقيل المنع من ذلك فيالسفر. و ثانيها- صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض منعرفات قبل الغروب عامدا و عجز عن الفداء و هو بدنة: لما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن ضريسعن ابى جعفر عليه السلام قال: «سألته عنرجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال:عليه بدنة